____________________
ما يجب فيه الخمس - غنائم دار الحرب الأول: فيما يجب فيه الخمس (وهو واجب في) سبعة أشياء بناءا على وجوبه في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، وفي الحلال المختلط بالحرام كما هو الأقوى على ما ستعرف:
أحدها: (غنائم دار الحرب) إذا كان بإذن الإمام عليه السلام من غير خلاف فيه كما عن ظاهر الغنية أو صريحها، وفي المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين.
وتشهد له - الآية الشريفة - (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) إذ هي القدر المتيقن مما أريد من الآية الكريمة، وأما الكلام في تفسير الغنيمة وأنه هل أريد بها كل ما استفيد أو خصوص ما أخذ من الكفار مع القتال فسيأتي في خمس الأرباح إن شاء الله تعالى -.
وكثير من الأخبار، لاحظ خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (2).
ومرسل حماد عن العبد الصالح الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الكنوز الحديث (3) ونحوهما غيرهما.
أحدها: (غنائم دار الحرب) إذا كان بإذن الإمام عليه السلام من غير خلاف فيه كما عن ظاهر الغنية أو صريحها، وفي المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين.
وتشهد له - الآية الشريفة - (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) إذ هي القدر المتيقن مما أريد من الآية الكريمة، وأما الكلام في تفسير الغنيمة وأنه هل أريد بها كل ما استفيد أو خصوص ما أخذ من الكفار مع القتال فسيأتي في خمس الأرباح إن شاء الله تعالى -.
وكثير من الأخبار، لاحظ خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (2).
ومرسل حماد عن العبد الصالح الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الكنوز الحديث (3) ونحوهما غيرهما.