____________________
وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة (1).
وأورد على الاستدلال بهما: بأن المنساق من الخبرين خصوصا ثانيهما ورودهما في المال الصامت، فاستفادة نفي الزكاة في مواشيه وغلاته ما لم يتجر بهما من اطلاق هذين الخبرين لا تخلو من نظر.
وأجيب عنه: بأن عدم العمل المصرح به في الصحيح والمفهوم في الخبر أعم من عدم القابلية فيشمل الجميع.
ولكن يمكن أن يقال بظهور عدم العمل في عدم العمل فيما هو قابل له، وعليه فحكم المجنون حكم الصبي في أنه لا زكاة عليه في النقدين وأنها تثبت عليه في الغلات والمواشي، ولعله إلى ذلك نظر المشهور في الحكم بالتسوية، والكلام في اعتبار ابتداء الحول بعد العقل وعدمه هو الكلام في الصبي فراجع. وبه يظهر حال الجنون الأدواري.
الحرية من شرائط وجوب الزكاة المبحث الثالث: يعتبر في وجوب الزكاة الحرية، فلا زكاة على العبد على المشهور بين الأصحاب.
أقول: إن مورد الكلام في هذا المبحث إنما هو في أن العبد هل يملك شيئا أم لا؟ وأنه على فرض الملكية أو عدمها هل عليه زكاة أم لا؟
وأورد على الاستدلال بهما: بأن المنساق من الخبرين خصوصا ثانيهما ورودهما في المال الصامت، فاستفادة نفي الزكاة في مواشيه وغلاته ما لم يتجر بهما من اطلاق هذين الخبرين لا تخلو من نظر.
وأجيب عنه: بأن عدم العمل المصرح به في الصحيح والمفهوم في الخبر أعم من عدم القابلية فيشمل الجميع.
ولكن يمكن أن يقال بظهور عدم العمل في عدم العمل فيما هو قابل له، وعليه فحكم المجنون حكم الصبي في أنه لا زكاة عليه في النقدين وأنها تثبت عليه في الغلات والمواشي، ولعله إلى ذلك نظر المشهور في الحكم بالتسوية، والكلام في اعتبار ابتداء الحول بعد العقل وعدمه هو الكلام في الصبي فراجع. وبه يظهر حال الجنون الأدواري.
الحرية من شرائط وجوب الزكاة المبحث الثالث: يعتبر في وجوب الزكاة الحرية، فلا زكاة على العبد على المشهور بين الأصحاب.
أقول: إن مورد الكلام في هذا المبحث إنما هو في أن العبد هل يملك شيئا أم لا؟ وأنه على فرض الملكية أو عدمها هل عليه زكاة أم لا؟