____________________
يزيد (1)، وصحيح زرارة (2) وغيرهما من النصوص الكثيرة. وقد جمعوا بينهما: تارة:
بحمل الأولى على الاستحباب.
وأخرى: بحملها على السنة الأولى والثانية على السنين المتأخرة.
وثالثة: بحملها على ما بعد حول الحول لا في أثنائه بشهادة موثق زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: إن أباك (عليه السلام) قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال (عليه السلام): صدق أبي أن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه (3).
ورابعة: بحملها على التقية، ولا بأس ببعضها. فالأظهر البطلان.
لو تجدد الملك في أثناء حول أحد النصب رابعها: أنه إذا حدث الملك في أثناء حول أحد النصب مع كونه من جنسه فهل له حول أم لا؟ تحقيق القول في المقام: أن الصور المتصورة متعددة:
منها: أن يكون ما ملكه نصابا مستقلا على كل حال كان ولدت خمس من الإبل في أثناء حولها خمسا، أو ملكها كذلك من غير الانتاج، فالظاهر عدم الخلاف بيننا في اعتبار الحول بالنسبة إلى كل من النصابين بنفسه من دون اعتبار انضمامه مع الآخر.
ويشهد له - مضافا إلى الاجماع والقاعدة وعموم الأخبار - خصوص النصوص التي استدل بها صاحب المستند فإنها صريحة الدلالة على المقام.
بحمل الأولى على الاستحباب.
وأخرى: بحملها على السنة الأولى والثانية على السنين المتأخرة.
وثالثة: بحملها على ما بعد حول الحول لا في أثنائه بشهادة موثق زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: إن أباك (عليه السلام) قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال (عليه السلام): صدق أبي أن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه (3).
ورابعة: بحملها على التقية، ولا بأس ببعضها. فالأظهر البطلان.
لو تجدد الملك في أثناء حول أحد النصب رابعها: أنه إذا حدث الملك في أثناء حول أحد النصب مع كونه من جنسه فهل له حول أم لا؟ تحقيق القول في المقام: أن الصور المتصورة متعددة:
منها: أن يكون ما ملكه نصابا مستقلا على كل حال كان ولدت خمس من الإبل في أثناء حولها خمسا، أو ملكها كذلك من غير الانتاج، فالظاهر عدم الخلاف بيننا في اعتبار الحول بالنسبة إلى كل من النصابين بنفسه من دون اعتبار انضمامه مع الآخر.
ويشهد له - مضافا إلى الاجماع والقاعدة وعموم الأخبار - خصوص النصوص التي استدل بها صاحب المستند فإنها صريحة الدلالة على المقام.