____________________
من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم (1) -. فمحمول على الكراهة جمعا بينه وبين غيره.
فرع، من شك في كونه هاشميا يعطى الزكاة ما لم تكن هناك أمارة مثبتة لكونه هاشميا من البينة وخبر الثقة والشياع المفيد للاطمئنان، واقرار موجب لمؤاخذته له باقراره، لأصالة عدم الانتساب.
وفي طهارة الشيخ الأعظم: أنها الأصل المعمول عليه لدى العلماء في جميع المقامات. إنما الاشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء به، والظاهر أنه هو الاستصحاب - أي استصحاب عدم انتساب هذا الشخص إلى هذه القبيلة - وقد أشبعت الكلام فيه في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض فراجع.
اعتبار العدالة الرابع: العدالة.
وقد اعتبرها المشايخ الثلاثة وأتباعهم، بل ربما نسب إلى المشهور بين القدماء شهرة عظيمة، بل عن ظاهر السيدين أو صريحهما: دعوى الاجماع عليه، و عن الإسكافي، والسيد في الإنتصار والجمل، والشيخ في الاقتصار: اعتبار مجانبة الكبائر، وفي العروة: يعتبران لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم واغراءا بالقبيح، فلا يجوز اعطائها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها، وعن جمهور المتأخرين أو عامتهم: القول بعدم اعتبار شئ من ذلك، وهو المحكي عن ابني بابويه وسلار.
فرع، من شك في كونه هاشميا يعطى الزكاة ما لم تكن هناك أمارة مثبتة لكونه هاشميا من البينة وخبر الثقة والشياع المفيد للاطمئنان، واقرار موجب لمؤاخذته له باقراره، لأصالة عدم الانتساب.
وفي طهارة الشيخ الأعظم: أنها الأصل المعمول عليه لدى العلماء في جميع المقامات. إنما الاشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء به، والظاهر أنه هو الاستصحاب - أي استصحاب عدم انتساب هذا الشخص إلى هذه القبيلة - وقد أشبعت الكلام فيه في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض فراجع.
اعتبار العدالة الرابع: العدالة.
وقد اعتبرها المشايخ الثلاثة وأتباعهم، بل ربما نسب إلى المشهور بين القدماء شهرة عظيمة، بل عن ظاهر السيدين أو صريحهما: دعوى الاجماع عليه، و عن الإسكافي، والسيد في الإنتصار والجمل، والشيخ في الاقتصار: اعتبار مجانبة الكبائر، وفي العروة: يعتبران لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم واغراءا بالقبيح، فلا يجوز اعطائها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها، وعن جمهور المتأخرين أو عامتهم: القول بعدم اعتبار شئ من ذلك، وهو المحكي عن ابني بابويه وسلار.