____________________
الثاني: خبر خالد بن الحجاج الكرخي عن الإمام الصادق (عليه السلام):
عن الزكاة فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نص يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه (1). فإن ظاهره أن ابتداء الحول بعد ذلك الشهر فالأظهر أنه محسوب من العام الأول بالمعنى المتقدم.
لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول فروع أحدها: (ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب) وبعبارة أخرى لو نقص النصاب في أثناء الحول بطل الحول فيه اتفاقا، ولم ينقل الخلاف فيه.
ثانيها: أنه لو عاوضها بجنسها أو مثلها هل يبطل الحول كما هو أشهر القولين، أم لا يبطل كما عن الشيخ في المبسوط وفخر المحققين؟ وجهان.
قد استدل للثاني: بما عن فخر المحققين من استناد الشيخ إلى الرواية، ثم استند إلى صدق الاسم وظاهرهما التعدد.
ولقد أجاد جدي ره حيث قال: إن الشيخ في المبسوط لم يستند إلى دليل أصلا، وعنه في الخلاف الاستناد إلى العمومات، ومرجعه إلى التمسك بصدق الاسم، ولقد أجاد في التذكرة حيث جعلهما واحدا.
وكيف كان: فقد رموه بقوس واحد بأن كلا منهما لم يحل عليه الحول مع أنه
عن الزكاة فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نص يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه (1). فإن ظاهره أن ابتداء الحول بعد ذلك الشهر فالأظهر أنه محسوب من العام الأول بالمعنى المتقدم.
لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول فروع أحدها: (ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب) وبعبارة أخرى لو نقص النصاب في أثناء الحول بطل الحول فيه اتفاقا، ولم ينقل الخلاف فيه.
ثانيها: أنه لو عاوضها بجنسها أو مثلها هل يبطل الحول كما هو أشهر القولين، أم لا يبطل كما عن الشيخ في المبسوط وفخر المحققين؟ وجهان.
قد استدل للثاني: بما عن فخر المحققين من استناد الشيخ إلى الرواية، ثم استند إلى صدق الاسم وظاهرهما التعدد.
ولقد أجاد جدي ره حيث قال: إن الشيخ في المبسوط لم يستند إلى دليل أصلا، وعنه في الخلاف الاستناد إلى العمومات، ومرجعه إلى التمسك بصدق الاسم، ولقد أجاد في التذكرة حيث جعلهما واحدا.
وكيف كان: فقد رموه بقوس واحد بأن كلا منهما لم يحل عليه الحول مع أنه