____________________
الأقوال، اللهم إلا أن يقال: إن المتيقن من النص والفتوى اشتراط الأخذ بالضرورة والاضطرار فيجوز بمقدار ترتفع به الضرورة فيتعين الاقتصار على مقدار قوت يوم وليلة، لأن ضابط التعيش في العرف والشرع من حيث الأكل على ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما، ومن حيث الكسوة عند الحاجة إليها، نعم إذا علم أنه لا يتمكن من أخذها مؤونة سنته مرة واحدة وعلم بعدم تمكنه من سائر ما يسوغ له أخذه جاز له أخذ مقدار مؤونة السنة كما لا يخفى.
يحل للهاشمي غير زكاة المال الواجبة السادسة: يجوز للهاشمي أخذ الصدقة المندوبة من هاشمي وغيره، بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به غير واحد، بل الاجماع بقسميه عليه، والمحكي منه صريحا وظاهرا فوق الاستفاضة، كذا في الجواهر.
ويشهد له: مصحح جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن الصادق عليه السلام قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال عليه السلام: إنما (تلك) الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس؟ ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة (1). ونحوه غيره وبها يقيد اطلاق ما دل حرمة الصدقة على الهاشمي (2).
وأما ما اشتهر من حكاية منع سيدتنا زينب وأم كلثوم عليهما السلام السبايا عن
يحل للهاشمي غير زكاة المال الواجبة السادسة: يجوز للهاشمي أخذ الصدقة المندوبة من هاشمي وغيره، بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به غير واحد، بل الاجماع بقسميه عليه، والمحكي منه صريحا وظاهرا فوق الاستفاضة، كذا في الجواهر.
ويشهد له: مصحح جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن الصادق عليه السلام قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال عليه السلام: إنما (تلك) الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس؟ ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة (1). ونحوه غيره وبها يقيد اطلاق ما دل حرمة الصدقة على الهاشمي (2).
وأما ما اشتهر من حكاية منع سيدتنا زينب وأم كلثوم عليهما السلام السبايا عن