____________________
الضيف وتمام الكلام بالبحث في مواضع:
الأول: في الضيف، فقد اختلفت كلماتهم فيه، فعن الشيخ والسيد: اعتبار الضيافة طول الشهر، وعن المفيد: الاكتفاء بالنصف الأخير، وعن جماعة: الاجتزاء بالعشر الأخيرة، وعن بعضهم: الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين، وعن المصنف ره:
الاجتزاء بالليلة الأخيرة، وعن جماعة منهم الشهيد الثاني ره: الاجتزاء بصدق الضيف في جزء من الزمان قبل الهلال، وعن بعض: اعتبار صدق العيلولة.
أقول: إن الضيف لا يكون ضيفا إلا مع كونه ممن يعوله بالمعنى المتقدم لهذا العنوان، ولا يعتبر فيه صدق كونه من عياله، وحيث عرفت أن موضوع الحكم هو من يعوله، فيظهر لك أنه لا يعتبر فيه سوى صدق الضيف، وما في صحيح عمر بن يزيد من قوله عليه السلام: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول (1). ويؤيد ذلك بل يشهد به، فإنه عليه السلام في مقام الجواب لم يكتف ببيان حكم الضيف خاصة بل أشار إلى وجهه وهو دخوله فيمن يعوله.
فالمتحصل من النصوص: أن الضيف إن كان ممن يعيش بنفقته تجب الصدقة عنه، وإلا فلا.
والظاهر عدم الفرق في الضيف بين أن ينزل بنفسه أو يكون مع سبق الدعوة للعشاء أو الافطار في الوليمة.
الأول: في الضيف، فقد اختلفت كلماتهم فيه، فعن الشيخ والسيد: اعتبار الضيافة طول الشهر، وعن المفيد: الاكتفاء بالنصف الأخير، وعن جماعة: الاجتزاء بالعشر الأخيرة، وعن بعضهم: الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين، وعن المصنف ره:
الاجتزاء بالليلة الأخيرة، وعن جماعة منهم الشهيد الثاني ره: الاجتزاء بصدق الضيف في جزء من الزمان قبل الهلال، وعن بعض: اعتبار صدق العيلولة.
أقول: إن الضيف لا يكون ضيفا إلا مع كونه ممن يعوله بالمعنى المتقدم لهذا العنوان، ولا يعتبر فيه صدق كونه من عياله، وحيث عرفت أن موضوع الحكم هو من يعوله، فيظهر لك أنه لا يعتبر فيه سوى صدق الضيف، وما في صحيح عمر بن يزيد من قوله عليه السلام: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول (1). ويؤيد ذلك بل يشهد به، فإنه عليه السلام في مقام الجواب لم يكتف ببيان حكم الضيف خاصة بل أشار إلى وجهه وهو دخوله فيمن يعوله.
فالمتحصل من النصوص: أن الضيف إن كان ممن يعيش بنفقته تجب الصدقة عنه، وإلا فلا.
والظاهر عدم الفرق في الضيف بين أن ينزل بنفسه أو يكون مع سبق الدعوة للعشاء أو الافطار في الوليمة.