____________________
على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقان الناس وصدقات النبي وولي الأمر، فلم يبق فقير من فقراء الناس، ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى، فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج، الحديث (1).
وتقريب الاستدلال به من وجهين: الأول: أنه يدل على عدم وجوب الزكاة في مال الخمس، وحيث إن الخمس بدل عن الزكاة فيلحقه حكمها فلا خمس في مال الخمس أيضا، ويثبت الحكم - أي عدم الخمس - في مال الزكاة بعدم القول بالفصل.
الثاني: أنه بعموم علته يدل على أن تشريع الخمس والزكاة إنما يكون في سائر الأموال غير الخمس والزكاة، فلا خمس ولا في الزكاة، كما لا زكاة في الخمس ولا في الزكاة.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه وجه استحساني لا يصلح كونه مستندا للحكم الشرعي، مع أنه لا يتم في حق السادات، لأنه إذا انتقل إلى السيد وزيد عن مؤونة سنته ووجب فيه الخمس لا يلزم منه رجوع المال إلى من أعطاه كما هو واضح.
وأما الثاني: فيرد على التقريب الأول: أنه لا دليل على عموم البدلية وإنما الدليل دل على قيامه مقامها في سد الخلة، وعلى الثاني: إن هذا التعليل يختص بصورة بسط يد الإمام ونقل كل الخمس والزكاة إليه بحيث يسعه القيام بمؤونة جميع الفقراء من الهاشميين وغيرهم، وفي مثل ذلك لا يجوز اعطاء هاشمي أكثر من مؤونته كما هو صريح المرسل حتى يجب فيه الخمس، ولذا ترى أنه لم يستدل الأصحاب بهذا المرسل
وتقريب الاستدلال به من وجهين: الأول: أنه يدل على عدم وجوب الزكاة في مال الخمس، وحيث إن الخمس بدل عن الزكاة فيلحقه حكمها فلا خمس في مال الخمس أيضا، ويثبت الحكم - أي عدم الخمس - في مال الزكاة بعدم القول بالفصل.
الثاني: أنه بعموم علته يدل على أن تشريع الخمس والزكاة إنما يكون في سائر الأموال غير الخمس والزكاة، فلا خمس ولا في الزكاة، كما لا زكاة في الخمس ولا في الزكاة.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه وجه استحساني لا يصلح كونه مستندا للحكم الشرعي، مع أنه لا يتم في حق السادات، لأنه إذا انتقل إلى السيد وزيد عن مؤونة سنته ووجب فيه الخمس لا يلزم منه رجوع المال إلى من أعطاه كما هو واضح.
وأما الثاني: فيرد على التقريب الأول: أنه لا دليل على عموم البدلية وإنما الدليل دل على قيامه مقامها في سد الخلة، وعلى الثاني: إن هذا التعليل يختص بصورة بسط يد الإمام ونقل كل الخمس والزكاة إليه بحيث يسعه القيام بمؤونة جميع الفقراء من الهاشميين وغيرهم، وفي مثل ذلك لا يجوز اعطاء هاشمي أكثر من مؤونته كما هو صريح المرسل حتى يجب فيه الخمس، ولذا ترى أنه لم يستدل الأصحاب بهذا المرسل