____________________
أسماء العفو (وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين) بلا خلاف كما هو ظاهر النصوص المزبورة، لاحظ قوله عليه السلام في صحيح الفضلاء عند ذكر فريضة كل نصاب: ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ النصاب الآخر، وقوله: وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ، إلى غير ذلك من أقوالهم عليهم السلام، فما يظهر منه كون الزائد على كل نصاب إلى النصاب الآخر داخلا في مورد الفريضة لا بد من حمله على ما لا ينافي صراحة هذه الجملات يسمى: (في الإبل شنقا وفي البقر و قصا وفي الغنم عفوا) والمراد بالجميع ما لا تتعلق به الفريضة مما قبل النصاب وما بين النصابين كما صرح به أهل الفن.
يشترط السوم طول الحول (وأما السوم وهو شرط في الجميع) كما تقدم، إنما الكلام في المقام يقع في مقامين: الأول: في كيفية اعتباره بالنسبة إلى تمام الحول أو أكثره وإليه أشار المصنف ره بقوله (طول الحول).
ثانيهما: في بيان معنى السوم والمراد منه.
أما المقام الأول: ففيه أقوال:
(1) اعتباره في تمام الحول بحيث لو علفها في زمان يسير يستأنف الحول
يشترط السوم طول الحول (وأما السوم وهو شرط في الجميع) كما تقدم، إنما الكلام في المقام يقع في مقامين: الأول: في كيفية اعتباره بالنسبة إلى تمام الحول أو أكثره وإليه أشار المصنف ره بقوله (طول الحول).
ثانيهما: في بيان معنى السوم والمراد منه.
أما المقام الأول: ففيه أقوال:
(1) اعتباره في تمام الحول بحيث لو علفها في زمان يسير يستأنف الحول