____________________
ابن السبيل (الثامن: ابن السبيل وهو) على ما في المتن وغيره (المنقطع به) في سفره بذهاب نقته أو نفادها أو نحو ذلك (في الغربة وإن كان غنيا في بلده) بلا خلاف فيه في الجملة ولا اشكال.
وفي مرسل القمي: وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله تعالى فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. وتنقيح الكلام بالبحث في موارد:
الأول: إن الموضوع هو ابن السبيل الذي يتوقف صدقه بحسب المتفاهم العرفي على السفر، ولكن لا يعتبر السفر الشرعي بل يكفي السفر العرفي فلا يقدح عدم قطع المسافة ولا إقامة العشرة ولا التردد ثلاثين يوما ولا غير ذلك من موانع التقصير، فما قيل من عدم جواز الاعطاء بغير المسافر الشرعي - دعوى بلا بينة -.
الثاني: نسب إلى المشهور: اشتراط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع شئ من أمواله مثلا، وعن المدارك: اعتبار عجزه عن التصرف في أمواله ببيع ونحوه دون الاستدانة، وعن المعتبر: عدم اعتبار العجز عن شئ منهما، وعن المسالك: الميل إليه، والأظهر هو الأول إذا كانت الاستدانة أو البيع أمرا ميسورا له كأغلب التجار المعروفين في البلاد النائية وذلك لوجهين (1).
عدم صدق ابن السبيل المتقوم عرفا بالحاجة والاحتياج.
(2) ما دل على أنه لا تحل الصدقة لغني (1) بالتقريب المتقدم، ويؤيده المرسل، إذ الانقطاع كناية عن عدم التمكن من السير.
وفي مرسل القمي: وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله تعالى فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. وتنقيح الكلام بالبحث في موارد:
الأول: إن الموضوع هو ابن السبيل الذي يتوقف صدقه بحسب المتفاهم العرفي على السفر، ولكن لا يعتبر السفر الشرعي بل يكفي السفر العرفي فلا يقدح عدم قطع المسافة ولا إقامة العشرة ولا التردد ثلاثين يوما ولا غير ذلك من موانع التقصير، فما قيل من عدم جواز الاعطاء بغير المسافر الشرعي - دعوى بلا بينة -.
الثاني: نسب إلى المشهور: اشتراط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع شئ من أمواله مثلا، وعن المدارك: اعتبار عجزه عن التصرف في أمواله ببيع ونحوه دون الاستدانة، وعن المعتبر: عدم اعتبار العجز عن شئ منهما، وعن المسالك: الميل إليه، والأظهر هو الأول إذا كانت الاستدانة أو البيع أمرا ميسورا له كأغلب التجار المعروفين في البلاد النائية وذلك لوجهين (1).
عدم صدق ابن السبيل المتقوم عرفا بالحاجة والاحتياج.
(2) ما دل على أنه لا تحل الصدقة لغني (1) بالتقريب المتقدم، ويؤيده المرسل، إذ الانقطاع كناية عن عدم التمكن من السير.