____________________
في المقام ولا في مسألة عدم وجوب الزكاة في مال الزكاة.
وقد يستدل لهذا الحكم بوجهين آخرين:
أحدهما: خبر علي بن الحسين المتقدم في الهبة المتضمن لقوله عليه السلام لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس (1)) فإنه يدل على عدم وجوب الخمس في مال الخمس إذا سرح به إلى الغير، فعدم وجوبه فيه إذا كان عنده أولى منه كما لا يخفى، فإذا ثبت فيه يثبت في مال الزكاة بعدم القول بالفصل.
ثانيهما: إن موضوع كل حكم متقدم عليه رتبة، فلا يعقل شمول الحكم لما يوجد به ويكون متأخرا عنه، فإنه يلزم تقدم ما هو متأخر رتبة وهو محال، وفي المقام ملكية السادات والإمام لمال الخمس إنما تثبت بما دل على وجوب الخمس، فيستحيل أن تكون موضوعة له.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه مختص بالإمام الذي هو صاحب الخمس كله و يجب ايصاله بتمامه إليه، مع أنه ليس فيه ما يدل على أن ما سرح به كان من مال الخمس، أضف إلى ذلك منع الأولوية المزبورة.
وأما الثاني: فلأنه بما أن الحكم المنشأ بآية الخمس وغيرها من الأدلة ليس حكما واحدا شخصيا بل هي أحكام عديدة أنشأت بانشاء واحد - كما هو الشأن في القضية الحقيقية - فلا مانع من أن يكون أحد تلك الأحكام مثبتا وموجد الموضوع الآخر.
فتحصل: أن شيئا من الوجوه الخمسة المذكورة لعدم وجوب الخمس في ما ملك بالخمس أو الزكاة لا يتم، فالأظهر بناءا على المختار من وجوبه في كل فائدة ثبوته في المقام.
وقد يستدل لهذا الحكم بوجهين آخرين:
أحدهما: خبر علي بن الحسين المتقدم في الهبة المتضمن لقوله عليه السلام لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس (1)) فإنه يدل على عدم وجوب الخمس في مال الخمس إذا سرح به إلى الغير، فعدم وجوبه فيه إذا كان عنده أولى منه كما لا يخفى، فإذا ثبت فيه يثبت في مال الزكاة بعدم القول بالفصل.
ثانيهما: إن موضوع كل حكم متقدم عليه رتبة، فلا يعقل شمول الحكم لما يوجد به ويكون متأخرا عنه، فإنه يلزم تقدم ما هو متأخر رتبة وهو محال، وفي المقام ملكية السادات والإمام لمال الخمس إنما تثبت بما دل على وجوب الخمس، فيستحيل أن تكون موضوعة له.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه مختص بالإمام الذي هو صاحب الخمس كله و يجب ايصاله بتمامه إليه، مع أنه ليس فيه ما يدل على أن ما سرح به كان من مال الخمس، أضف إلى ذلك منع الأولوية المزبورة.
وأما الثاني: فلأنه بما أن الحكم المنشأ بآية الخمس وغيرها من الأدلة ليس حكما واحدا شخصيا بل هي أحكام عديدة أنشأت بانشاء واحد - كما هو الشأن في القضية الحقيقية - فلا مانع من أن يكون أحد تلك الأحكام مثبتا وموجد الموضوع الآخر.
فتحصل: أن شيئا من الوجوه الخمسة المذكورة لعدم وجوب الخمس في ما ملك بالخمس أو الزكاة لا يتم، فالأظهر بناءا على المختار من وجوبه في كل فائدة ثبوته في المقام.