____________________
الخمس في الغنائم التي حواها العسكر وما لم يحوه وقد وقع الكلام في موارد: منها: أن ظاهر كلمات جماعة من الأصحاب وصريح جمع آخرين أن الغنيمة التي يجب فيها الخمس هي جميع أموال أهل الحرب مما ينقل ويحول وغيره حواها العسكر أو لم يحوها، بل ظاهر المدارك اجماع المسلمين عليه، وخالفهم صاحب الحدائق ره واختار اختصاصه بالمال المنقول وتبعه بعض من تأخر عنه.
واستدل له بوجوه: (1) انحصار مخرج الخمس في غنيمتهم على ما هو صريح الآية الشريفة حيث أضاف الخمس إلى ما أضافه إلى الغانمين، فلا تشمل الآية - الأراضي التي اتفقوا على أنها فئ للمسلمين قاطبة ممن وجد منهم ذلك اليوم ومن يتجدد إلى يوم القيامة.
(2) ما في الحدائق، وهو أنه لا دليل على التعميم سوى ظاهر الآية الشريفة، فإن الظاهر من الروايات كصحيح ربعي الآتي وغيره المتضمنة قسمة الخمس اختصاص ذلك بالأموال المنقولة، وليس فيها ما يدل على دخول الأرض ونحوها، أما الآية فيمكن تخصيصها بما دلت عليه هذه الأخبار.
(3) إن مقتضى اطلاق ما دل على أن أرض الخراج فئ للمسلمين عدم ثبوت الخمس فيها، وحيث إن اطلاق الخاص مقدم على عموم العام فيقدم ذلك على عموم الآية الشريفة.
(4) الأخبار الواردة في أحكام الأراضي الخراجية (1)، فإنه لا تعرض في شئ
واستدل له بوجوه: (1) انحصار مخرج الخمس في غنيمتهم على ما هو صريح الآية الشريفة حيث أضاف الخمس إلى ما أضافه إلى الغانمين، فلا تشمل الآية - الأراضي التي اتفقوا على أنها فئ للمسلمين قاطبة ممن وجد منهم ذلك اليوم ومن يتجدد إلى يوم القيامة.
(2) ما في الحدائق، وهو أنه لا دليل على التعميم سوى ظاهر الآية الشريفة، فإن الظاهر من الروايات كصحيح ربعي الآتي وغيره المتضمنة قسمة الخمس اختصاص ذلك بالأموال المنقولة، وليس فيها ما يدل على دخول الأرض ونحوها، أما الآية فيمكن تخصيصها بما دلت عليه هذه الأخبار.
(3) إن مقتضى اطلاق ما دل على أن أرض الخراج فئ للمسلمين عدم ثبوت الخمس فيها، وحيث إن اطلاق الخاص مقدم على عموم العام فيقدم ذلك على عموم الآية الشريفة.
(4) الأخبار الواردة في أحكام الأراضي الخراجية (1)، فإنه لا تعرض في شئ