____________________
أقسام الكنز المورد الثاني: في بيان أقسام الكنز وبيان ما يملكه الواجد منه وما لا يملكه وإن كان ذلك خارجا عن وظيفة هذا الباب.
ومحصل القول في المقام: أنه إن كان في بلاد الكفار الحربيين فهو لواجده وعليه الخمس بلا خلاف فيهما، بل عن جماعة من الأصحاب: التصريح بأن الأصحاب قطعوا بهما لما دل على انحصار عصمة المال بالاسلام والذمام، واحتمال كون ما وجد في دار الحرب لمسلم لا يعتنى به للغلبة.
وإن كان في بلاد الاسلام وكانت الأرض مباحة أو مملوكة للإمام (ع) أو لقاطبة المسلمين أو له بالاحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، فالمشهور بين الأصحاب كونه لواجده إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، وعن غير واحد: نفي الخلاف فيه، وعن المدارك: أنه قطع به الأصحاب.
واستدل له: بالنصوص (1) المتقدمة الدالة على وجوب الخمس لواجده، وبأن الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير أنما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما، وكل منتف في المقام، وباستصحاب عدم جريان يد محترمة عليه.
ولكن يرد على الاستدلال بتلك النصوص: أنها ليست في مقام بيان ذلك كي يصح التمسك باطلاقها، مع أن وجوب الخمس على الواجد أعم من كون الباقي له كما تقدم.
وأورد على الثاني: تارة: بأن إباحة التصرف لا تقتضي جواز التملك بل تقتضي
ومحصل القول في المقام: أنه إن كان في بلاد الكفار الحربيين فهو لواجده وعليه الخمس بلا خلاف فيهما، بل عن جماعة من الأصحاب: التصريح بأن الأصحاب قطعوا بهما لما دل على انحصار عصمة المال بالاسلام والذمام، واحتمال كون ما وجد في دار الحرب لمسلم لا يعتنى به للغلبة.
وإن كان في بلاد الاسلام وكانت الأرض مباحة أو مملوكة للإمام (ع) أو لقاطبة المسلمين أو له بالاحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، فالمشهور بين الأصحاب كونه لواجده إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، وعن غير واحد: نفي الخلاف فيه، وعن المدارك: أنه قطع به الأصحاب.
واستدل له: بالنصوص (1) المتقدمة الدالة على وجوب الخمس لواجده، وبأن الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير أنما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما، وكل منتف في المقام، وباستصحاب عدم جريان يد محترمة عليه.
ولكن يرد على الاستدلال بتلك النصوص: أنها ليست في مقام بيان ذلك كي يصح التمسك باطلاقها، مع أن وجوب الخمس على الواجد أعم من كون الباقي له كما تقدم.
وأورد على الثاني: تارة: بأن إباحة التصرف لا تقتضي جواز التملك بل تقتضي