____________________
من المستحقين للزكاة العامل (الثالث) من الأصناف: (العاملون وهم السعاة للصدقات) أي الساعون في تحصيلها وتحصينها بأخذها وضبطها وحسابها وايصالها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه أو إلى الفقراء على حسب إذنه، بلا كلام في شئ من ذلك كله، إنما الكلام في خصوص من عمله قسمتها وتفريقها بين المستحقين، فإن صاحب الجواهر استشكل في كونه من مصاديق العامل استنادا إلى المرسل المروي عن تفسير علي بن إبراهيم، وهو كما ترى، فالمعتمد هو اطلاق الآية الشريفة الشامل له.
وتمام الكلام بالبحث في مواضع:
الأول: إن المشهور بين الأصحاب: أن الإمام أو نائبه مخير بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة، وبين أن لا يجعل لهم شيئا من ذلك فيعطيهم ما يراه.
أقول: لا اشكال في الأخير، إذ مضافا إلى استفادته من الآية الشريفة (1) يشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال:
ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ (2).
وأما الجعل له بعنوان المعاوضة فربما يستشكل فيه من وجوه:
الأول: إن ظاهر الآية الشريفة ولا سيما بقرينة السياق كون استحقاق
وتمام الكلام بالبحث في مواضع:
الأول: إن المشهور بين الأصحاب: أن الإمام أو نائبه مخير بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة، وبين أن لا يجعل لهم شيئا من ذلك فيعطيهم ما يراه.
أقول: لا اشكال في الأخير، إذ مضافا إلى استفادته من الآية الشريفة (1) يشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال:
ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ (2).
وأما الجعل له بعنوان المعاوضة فربما يستشكل فيه من وجوه:
الأول: إن ظاهر الآية الشريفة ولا سيما بقرينة السياق كون استحقاق