____________________
عبد الله عليه السلام: فقال له أبو بصير - إلى أن قال - قال: جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال أله أن يأخذ الزكاة؟ قال: نعم، قال:
وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه، أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته، بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله (1).
فلو كان فاقدا للمذكورات مع الحاجة أخذ الزكاة لشرائها كما عن سيد المدارك، وفي العروة: لأنها من النفقة، وهل يجوز ذلك مع ارتفاع الحاجة بغير الشراء أيضا كما لو قدر على الاستئجار مثلا أم لا؟ وجهان: لا يبعد البناء على الثاني لأن من يكون واجدا لما يفي بمؤونة سنته وأجرة ما يحتاج إليه من المسكن والخادم ونحوهما ولم يكن الاستئجار منافيا لعزه وشرفه لا يعد فقيرا، بل هو غني.
ولو كان عنده من المذكورات وبعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله، وكان الزايد مقدار مؤونة سنته، فهل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ وجهان: والأوجه منهما التفصيل بين ما إذا كان الزائد بحكم مال مستقل خارج عن محل سكناه فلا يجوز، وبين غيره فيجوز، ولا يخفى وجهه.
احتساب الزكاة على المدين الثالثة: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة بلا خلاف فيه في الجملة.
وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه، أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته، بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله (1).
فلو كان فاقدا للمذكورات مع الحاجة أخذ الزكاة لشرائها كما عن سيد المدارك، وفي العروة: لأنها من النفقة، وهل يجوز ذلك مع ارتفاع الحاجة بغير الشراء أيضا كما لو قدر على الاستئجار مثلا أم لا؟ وجهان: لا يبعد البناء على الثاني لأن من يكون واجدا لما يفي بمؤونة سنته وأجرة ما يحتاج إليه من المسكن والخادم ونحوهما ولم يكن الاستئجار منافيا لعزه وشرفه لا يعد فقيرا، بل هو غني.
ولو كان عنده من المذكورات وبعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله، وكان الزايد مقدار مؤونة سنته، فهل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ وجهان: والأوجه منهما التفصيل بين ما إذا كان الزائد بحكم مال مستقل خارج عن محل سكناه فلا يجوز، وبين غيره فيجوز، ولا يخفى وجهه.
احتساب الزكاة على المدين الثالثة: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة بلا خلاف فيه في الجملة.