____________________
التعرض للأداء أو القضاء.
عزل الفطرة ونقلها بعد العزل الخامس: (ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق) فهاهنا فروع:
(1) يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها بلا خلاف.
ويشهد له صحيح زرارة (1) وموثق إسحاق (2) المتقدمان وغيرهما، وفي مرسل ابن أبي عمير: إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس (3).
(2) مقتضى القواعد وجوب أدائها فورا بعد العزل وإن لم يخرج وقت الفطرة، إذ الوقت وقت أداء الفطرة لا وقت أداء الأمانة، ولكن دلت النصوص منها صحيح العيص وموثق إسحاق المتقدمان على جواز التأخير ولو خرج الوقت، وأن فائدة العزل ذلك، ولازم ذلك عدم الضمان لو تلفت من غير تفريط على ما عرفت في زكاة المال فراجع.
(3) صرح غير واحد: بأنه لا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.
ويشهد له: موثق الفضيل عن الإمام الصادق عليه السلام: كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، وقال أبو عبد الله: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض (4).
عزل الفطرة ونقلها بعد العزل الخامس: (ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق) فهاهنا فروع:
(1) يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها بلا خلاف.
ويشهد له صحيح زرارة (1) وموثق إسحاق (2) المتقدمان وغيرهما، وفي مرسل ابن أبي عمير: إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس (3).
(2) مقتضى القواعد وجوب أدائها فورا بعد العزل وإن لم يخرج وقت الفطرة، إذ الوقت وقت أداء الفطرة لا وقت أداء الأمانة، ولكن دلت النصوص منها صحيح العيص وموثق إسحاق المتقدمان على جواز التأخير ولو خرج الوقت، وأن فائدة العزل ذلك، ولازم ذلك عدم الضمان لو تلفت من غير تفريط على ما عرفت في زكاة المال فراجع.
(3) صرح غير واحد: بأنه لا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.
ويشهد له: موثق الفضيل عن الإمام الصادق عليه السلام: كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، وقال أبو عبد الله: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض (4).