____________________
بأنه، مضافا إلى ما تقدم من اختصاصه بالشراء، وأن الظاهر من النص على القول بالعموم أيضا هو ما إذا كان سبب الانتقال في حال اسلام طرفه، فإذا الأقوى عدم ثبوت الخمس.
الثامن: يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها كما هو الشأن في سائر الأخماس كما سيأتي، وحينئذ لو لم يدفع القيمة يتخير ولي الخمس بين أخذ رقبة الأرض، وبين ابقائها بالأجرة. وفي الحدائق: أنه يتعين الأخذ من الارتفاع إذا كانت الأرض مشغولة بغرس أو بناء، واستجوده المحقق الهمداني ره معللا بأنه ليس لأهل الخمس إلزامه بقلع الغرس أو البناء بعد كونه موضوعا بحق، فليس لهم إلا الرضا ببقائه بالأجرة.
وفيه: أن لازم هذا الوجه ليس تعين الأخذ من الارتفاع، بل عدم جواز قلع ما فيها، فلو أبقاها ولي الخمس كان شريكا في النماء، ولعل مراد العلمين من تعين أخذ الأجرة ما يعم حصة المزارعة، بل صريح المحقق الهمداني ره ذلك. فإذا يكون النزاع لفظيا.
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام (و) السابع مما يجب فيه الخمس: (الحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز) ولم يعرف صاحبه، فهاهنا صور أربع:
الأولى: أن يكون قدر الحرام المختلط بالحلال وصاحبه كلاهما مجهولين.
ففي هذه الصورة يجب اخراج الخمس كما صرح به جماعة، وفي الحدائق:
نسبته إلى المشهور، وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن العماني والإسكافي والمفيد وسلار وسيد المدارك وغيرهم: عدم الوجوب وعدم حليته بالتخميس، والمحقق الهمداني
الثامن: يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها كما هو الشأن في سائر الأخماس كما سيأتي، وحينئذ لو لم يدفع القيمة يتخير ولي الخمس بين أخذ رقبة الأرض، وبين ابقائها بالأجرة. وفي الحدائق: أنه يتعين الأخذ من الارتفاع إذا كانت الأرض مشغولة بغرس أو بناء، واستجوده المحقق الهمداني ره معللا بأنه ليس لأهل الخمس إلزامه بقلع الغرس أو البناء بعد كونه موضوعا بحق، فليس لهم إلا الرضا ببقائه بالأجرة.
وفيه: أن لازم هذا الوجه ليس تعين الأخذ من الارتفاع، بل عدم جواز قلع ما فيها، فلو أبقاها ولي الخمس كان شريكا في النماء، ولعل مراد العلمين من تعين أخذ الأجرة ما يعم حصة المزارعة، بل صريح المحقق الهمداني ره ذلك. فإذا يكون النزاع لفظيا.
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام (و) السابع مما يجب فيه الخمس: (الحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز) ولم يعرف صاحبه، فهاهنا صور أربع:
الأولى: أن يكون قدر الحرام المختلط بالحلال وصاحبه كلاهما مجهولين.
ففي هذه الصورة يجب اخراج الخمس كما صرح به جماعة، وفي الحدائق:
نسبته إلى المشهور، وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن العماني والإسكافي والمفيد وسلار وسيد المدارك وغيرهم: عدم الوجوب وعدم حليته بالتخميس، والمحقق الهمداني