____________________
ليلة الفطر، وقد ادعاه جماعة وجعلوا النزاع المزبور في وقت الاخراج.
آخر وقت وجوب الاخراج الموضع الثاني: في آخر وقت وجوب الاخراج.
فعن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين: أنه صلاة العيد، واختاره المصنف ره في المتن قال: (وتتضيق عند صلاة العيد)، وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا وعن الإسكافي: أن آخره زوال الشمس، وعن المختلف: استقرابه، وعن البيان والدروس: اختياره، وعن المنتهى: أن آخره آخر النهار، وقواه سيد المدارك، واستقربه الفاضل الخراساني.
أما النصوص فهي على طوائف: منها: ما يدل على أن آخر وقته صلاة العيد:
كخبر إبراهيم بن ميمون (منصور) المتقدم، ونحوه خبر علي بن طاووس في الاقبال (1)، وخبر سالم بن مكرم الجمال (2).
ومنها: ما يدل على أن آخر الوقت صلاة العيد في صورة عدم العزل وأما مع العزل فيخرجها متى شاء: كموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة (3). ونحوه خبر المروزي (4).
آخر وقت وجوب الاخراج الموضع الثاني: في آخر وقت وجوب الاخراج.
فعن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين: أنه صلاة العيد، واختاره المصنف ره في المتن قال: (وتتضيق عند صلاة العيد)، وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا وعن الإسكافي: أن آخره زوال الشمس، وعن المختلف: استقرابه، وعن البيان والدروس: اختياره، وعن المنتهى: أن آخره آخر النهار، وقواه سيد المدارك، واستقربه الفاضل الخراساني.
أما النصوص فهي على طوائف: منها: ما يدل على أن آخر وقته صلاة العيد:
كخبر إبراهيم بن ميمون (منصور) المتقدم، ونحوه خبر علي بن طاووس في الاقبال (1)، وخبر سالم بن مكرم الجمال (2).
ومنها: ما يدل على أن آخر الوقت صلاة العيد في صورة عدم العزل وأما مع العزل فيخرجها متى شاء: كموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة (3). ونحوه خبر المروزي (4).