____________________
الرجل يؤدي زكاة الفطرة عن مكاتبه (1). ظاهرا ومحمول على صورة العيلولة.
من الشرائط الغنى الثالث: الغنى.
والكلام فيه تارة: في أصل اعتباره، وأخرى: في ما به يتحقق الغنى.
أما الأول: فالمشهور اعتباره، ولم أر من خالفهم، وتشهد له النصوص الكثيرة:
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: لا (2).
وخبر إسحاق بن المبارك: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: ليس عليه فطرة (3). ونحوهما غيرهما.
ولا يعارضها مصحح زرارة: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: نعم يعطى مما يتصدق به عليه (4). ونحوه غيره لتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب إن كان ذلك جمعا عرفيا وإلا فالطرح.
وأما المورد الثاني: فالمشهور بين الأصحاب: أنه يتحقق بملك قوت سنة له و لعياله له بالتفصيل المتقدم في زكاة المال، وعن الإسكافي: أنه يتحقق بملك مؤونته و مؤونة عياله ليومه وليلته، وعن جماعة منهم الشيخ والحلي: أن الغنى يتحقق بملك نصاب من النصب الزكوية، وعن الشيخ: الحاق قيمتها، وعن ظاهر الحلي: الاجماع
من الشرائط الغنى الثالث: الغنى.
والكلام فيه تارة: في أصل اعتباره، وأخرى: في ما به يتحقق الغنى.
أما الأول: فالمشهور اعتباره، ولم أر من خالفهم، وتشهد له النصوص الكثيرة:
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: لا (2).
وخبر إسحاق بن المبارك: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: ليس عليه فطرة (3). ونحوهما غيرهما.
ولا يعارضها مصحح زرارة: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: نعم يعطى مما يتصدق به عليه (4). ونحوه غيره لتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب إن كان ذلك جمعا عرفيا وإلا فالطرح.
وأما المورد الثاني: فالمشهور بين الأصحاب: أنه يتحقق بملك قوت سنة له و لعياله له بالتفصيل المتقدم في زكاة المال، وعن الإسكافي: أنه يتحقق بملك مؤونته و مؤونة عياله ليومه وليلته، وعن جماعة منهم الشيخ والحلي: أن الغنى يتحقق بملك نصاب من النصب الزكوية، وعن الشيخ: الحاق قيمتها، وعن ظاهر الحلي: الاجماع