____________________
الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى (للإمام عليه السلام) فيكون الآن نصف الخمس لصاحب الأمر أرواح من سواه فداه.
ما قبضه النبي (ص) أو الإمام (ع) ينتقل إلى وارثه ثم إن ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام هل ينتقل إلى وارثه كما هو المشهور بين الأصحاب، أم ينتقل إلى الإمام اللاحق كما عن بعض؟ وجهان.
تشهد للأول: أدلة المواريث، إذ قبل القبض وإن التزمنا بعدم الملكية وبنينا على أن الخمس حق مالي متعلق بالعين إلا أنه بعده يصير ملكا له، فتشمله أدلة المواريث.
واستدل للثاني: بما تضمن أن خمس الرسول للإمام (1)، وبخبر أبي علي بن راشد قلت: لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنا نؤتي بالشئ فيقال إن هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال عليه السلام: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه (2).
وبأن المال المفروض للإمام من حيث كونه إماما لا لشخصه وذاته فلا وجه لانتقاله إلى ورثته.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه يدل على أن الخمس الذي يستحقه الرسول للإمام وأما ما قبضه وصار ملكا له فلا يكون متعرضا له.
وأما الثاني: فلأن ما كان يؤتى عند أبي علي من الخمس كان بحسب الظاهر
ما قبضه النبي (ص) أو الإمام (ع) ينتقل إلى وارثه ثم إن ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام هل ينتقل إلى وارثه كما هو المشهور بين الأصحاب، أم ينتقل إلى الإمام اللاحق كما عن بعض؟ وجهان.
تشهد للأول: أدلة المواريث، إذ قبل القبض وإن التزمنا بعدم الملكية وبنينا على أن الخمس حق مالي متعلق بالعين إلا أنه بعده يصير ملكا له، فتشمله أدلة المواريث.
واستدل للثاني: بما تضمن أن خمس الرسول للإمام (1)، وبخبر أبي علي بن راشد قلت: لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنا نؤتي بالشئ فيقال إن هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال عليه السلام: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه (2).
وبأن المال المفروض للإمام من حيث كونه إماما لا لشخصه وذاته فلا وجه لانتقاله إلى ورثته.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه يدل على أن الخمس الذي يستحقه الرسول للإمام وأما ما قبضه وصار ملكا له فلا يكون متعرضا له.
وأما الثاني: فلأن ما كان يؤتى عند أبي علي من الخمس كان بحسب الظاهر