____________________
ودعوى أن الثاني ليس له التابعية للمنفق بخلاف الأول فلا يصدق أنه ممن يعوله، كما ترى، وأضعف منها دعوى أن الداعي إنما يتعهد بخصوص طعامه وشرابه دون بقية الجهات بخلاف الضيف النازل.
ويعتبر في وجوب الفطرة عن الضيف نزوله قبل غروب الشمس ليلة الفطر، فلو نزل بعده لا تجب الزكاة عنه لما عرفت من دلالة النصوص على اعتبار اجتماع الشرائط في آخر جزء من نهار اليوم الآخر من رمضان، لاحظ صحيح معاوية عن الإمام الصادق (ع): عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال (ع): لا قد خرج الشهر (1).
وما رواه في محكي الفقيه عنه: في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال (ع): ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر (2).
حكم فطرة الزوجة الثاني: في فطرة الزوجة.
وهي إما تكون واجبة النفقة، أو لا تجب نفقتها لنشوز أو نحوه، فإن كانت واجبة النفقة فمع العيلولة لا كلام في كون فطرتها على الزوج، كما أنه إذا عالها غيره كانت فطرتها عليه، وأما إذا لم يعلها أحد فالمشهور بين الأصحاب أن فطرتها على زوجها.
ويعتبر في وجوب الفطرة عن الضيف نزوله قبل غروب الشمس ليلة الفطر، فلو نزل بعده لا تجب الزكاة عنه لما عرفت من دلالة النصوص على اعتبار اجتماع الشرائط في آخر جزء من نهار اليوم الآخر من رمضان، لاحظ صحيح معاوية عن الإمام الصادق (ع): عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال (ع): لا قد خرج الشهر (1).
وما رواه في محكي الفقيه عنه: في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال (ع): ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر (2).
حكم فطرة الزوجة الثاني: في فطرة الزوجة.
وهي إما تكون واجبة النفقة، أو لا تجب نفقتها لنشوز أو نحوه، فإن كانت واجبة النفقة فمع العيلولة لا كلام في كون فطرتها على الزوج، كما أنه إذا عالها غيره كانت فطرتها عليه، وأما إذا لم يعلها أحد فالمشهور بين الأصحاب أن فطرتها على زوجها.