____________________
لم يتمكن من وفائه إلا في عام الاكتساب، أو تمكن ولم يؤده مع عدم بقاء مقاله إلى عام الاكتساب، وتبعه فقيه عصره في العروة في الفرض الأول، غير تام، إذ عدم التمكن من الوفاء لا يوجب صدق مؤونة السنة عليه بعد كون مقابله مصروفا في غير هذا العام.
وبالجملة: أداء الدين من حيث هو ليس من المؤونة مطلقا، بل إنما يكون منها إذا صرف مقابله في مؤونة هذا العام.
هذا كله فيما إذا لم يكن بأسباب قهرية، وإلا فإن كان من قبيل قيم المتلفات بالتلف غير الاختياري وأروش الجنايات فالأظهر كونه من مؤونة السنة، ويكون حكمه حكم مؤونة الحج والنذور والكفارات، وقد تقدم تنقيح القول فيها فراجع.
وقت تعلق الخمس التاسع: (ووقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء) بلا كلام في شئ منها عدا الأرباح.
ويشهد له: اطلاق أدلتها، وأما خمس الأرباح فهو أيضا كذلك على المشهور، وعن الحلي: أن وقت تعلق الخمس فيها بعد مضي الحول، وإن كان في النسبة نظر، إذ لعل مراده من محكي كلامه: فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها بل بعد مؤونة المستفيد ومؤونة من يجب عليه مؤونته سنة هلالية، ما هو المراد من نصوص الاستثناء المتضمنة، لأن الخمس بعد المؤونة الذي ستعرف، ويؤيده أن المحكي عن المصنف في المنتهى ذلك، مع أن المعلوم من مذهبه موافقة المشهور ودعواه الاجماع عليه.
وكيف كان: فقد استدل لكون وقت التعلق بعد مضي الحول: بأن المؤونة لا
وبالجملة: أداء الدين من حيث هو ليس من المؤونة مطلقا، بل إنما يكون منها إذا صرف مقابله في مؤونة هذا العام.
هذا كله فيما إذا لم يكن بأسباب قهرية، وإلا فإن كان من قبيل قيم المتلفات بالتلف غير الاختياري وأروش الجنايات فالأظهر كونه من مؤونة السنة، ويكون حكمه حكم مؤونة الحج والنذور والكفارات، وقد تقدم تنقيح القول فيها فراجع.
وقت تعلق الخمس التاسع: (ووقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء) بلا كلام في شئ منها عدا الأرباح.
ويشهد له: اطلاق أدلتها، وأما خمس الأرباح فهو أيضا كذلك على المشهور، وعن الحلي: أن وقت تعلق الخمس فيها بعد مضي الحول، وإن كان في النسبة نظر، إذ لعل مراده من محكي كلامه: فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها بل بعد مؤونة المستفيد ومؤونة من يجب عليه مؤونته سنة هلالية، ما هو المراد من نصوص الاستثناء المتضمنة، لأن الخمس بعد المؤونة الذي ستعرف، ويؤيده أن المحكي عن المصنف في المنتهى ذلك، مع أن المعلوم من مذهبه موافقة المشهور ودعواه الاجماع عليه.
وكيف كان: فقد استدل لكون وقت التعلق بعد مضي الحول: بأن المؤونة لا