____________________
وإن اشتغلت بالتالف إلى حين الأداء وهو مردد بين المتباينين إلا أنه إذا أراد دفع القيمة له اجراء الأصل بالنسبة إلى التومان الثاني، مع أن القيمة ليست أو لا وبالذات متعلقة للتكليف.
وإن علم بلوغ كليهما حد النصاب مع أكثرية أحدهما مرددا، فإن أراد اخراج الفريضة وجب اخراج الأكثر من كل منهما أو التصفية وتعيين مقدار كل منهما، وإن أراد اخراج القيمة فمقتضى القاعدة وإن كان جواز اخراج المتيقن، إلا أنه يدل على لزوم التصفية إن لم يخرج من كل منهما الأكثر خبر زيد الصائغ المتقدم.
وبما ذكرناه يظهر حكم بقية الصور والفروض المتصورة في المقام.
النفقة المتروكة للأهل الرابعة: إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلق به الزكاة وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إذا كان غائبا، وتجب لو كان حاضرا كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن إدريس.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يخلف ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شئ (1).
ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام): في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال (عليه السلام): إن كان مقيما زكاه وإن
وإن علم بلوغ كليهما حد النصاب مع أكثرية أحدهما مرددا، فإن أراد اخراج الفريضة وجب اخراج الأكثر من كل منهما أو التصفية وتعيين مقدار كل منهما، وإن أراد اخراج القيمة فمقتضى القاعدة وإن كان جواز اخراج المتيقن، إلا أنه يدل على لزوم التصفية إن لم يخرج من كل منهما الأكثر خبر زيد الصائغ المتقدم.
وبما ذكرناه يظهر حكم بقية الصور والفروض المتصورة في المقام.
النفقة المتروكة للأهل الرابعة: إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلق به الزكاة وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إذا كان غائبا، وتجب لو كان حاضرا كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن إدريس.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يخلف ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شئ (1).
ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام): في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال (عليه السلام): إن كان مقيما زكاه وإن