____________________
تجب الزكاة بعد اخراج المؤن وإنما تجب الزكاة (بعد اخراج المؤن كلها من بذر وغيره) على ما نسب إلى الأكثر، بل عن جماعة: دعوى كونه المشهور شهرة عظيمة خلافا لما عن الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط ويحيى بن سعيد، وتبعهما جمع من محققي المتأخرين منهم: الشهيد الثاني في فوائد القواعد، وسبطه في المدارك، ونجله في شرح الاستبصار، وصاحب الذخيرة.
واستدلوا للأول بوجوه.
الأول: الأصل.
وفيه: أن مقتضى اطلاقات أدلة العشر ونصفه وجوب الزكاة في البالغ حد النصاب قبل اخراج المؤونة، ولا وجه للرجوع إلى الأصل في مقابل الاطلاقات.
الثاني: الاجماع.
وفيه: أولا: أنه غير ثابت، وثانيا: أنه لمعلومية المدرك لا يعتمد عليه.
الثالث: قاعدة نفي الضرر.
وفيه: أنه لا مجال للرجوع إليها في مثل الحكم الذي هو ضرري في نفسه.
الرابع: قاعدة نفي العسر والحرج.
وفيه: منع ذلك صغرى.
الخامس: ما في بعض نسخ الفقه الرضوي: وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير يقدر خراج
واستدلوا للأول بوجوه.
الأول: الأصل.
وفيه: أن مقتضى اطلاقات أدلة العشر ونصفه وجوب الزكاة في البالغ حد النصاب قبل اخراج المؤونة، ولا وجه للرجوع إلى الأصل في مقابل الاطلاقات.
الثاني: الاجماع.
وفيه: أولا: أنه غير ثابت، وثانيا: أنه لمعلومية المدرك لا يعتمد عليه.
الثالث: قاعدة نفي الضرر.
وفيه: أنه لا مجال للرجوع إليها في مثل الحكم الذي هو ضرري في نفسه.
الرابع: قاعدة نفي العسر والحرج.
وفيه: منع ذلك صغرى.
الخامس: ما في بعض نسخ الفقه الرضوي: وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير يقدر خراج