____________________
مصرف الخمس والزايد صدقة فضعيف غايته.
إذا علم قدر الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه المسألة الثانية: إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه ولكن علم في عدد محصور فلا اشكال في عدم كون المورد مشمولا لأخبار الخمس لاختصاصها بصورة الجهل بالمقدار، فهل يجب اجراء حكم مجهول المالك، أو يستخرج المالك بالقرعة، أو يوزع ذلك المقدار عليهم بالسوية، أو يجب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان؟ وجوه وأقوال:
استدل للأول: بالنصوص الدالة على لزوم التصدق بما لم يعلم صاحبه.
وفيه: أنها مختصة بما إذا لم يمكن ايصال المال إلى صاحبه. وبعبارة أخرى: تردد المالك بين أفراد غير محصورين، ولا تشمل الفرض.
واستدل للثاني: بعموم ما دل على أن القرعة لكل أمر مشكل.
وفيه: ما تقدم في الصورة الثالثة من صور الحرام المخلوط بالحلال من عدم صحة التمسك بتلك النصوص، كما أنه تقدم أن اثبات قاعدة العدل والانصاف في غاية الاشكال. ومنه يظهر ما يمكن أن يستدل به للثالث وما فيه.
فالصحيح في المقام: أن يده على مال الغير أن كانت يدا عدوانية، فمقتضى العلم الاجمالي بوجوب الرد إلى مالكه الثابت بحديث على اليد (1)، وجوب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان.
إذا علم قدر الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه المسألة الثانية: إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه ولكن علم في عدد محصور فلا اشكال في عدم كون المورد مشمولا لأخبار الخمس لاختصاصها بصورة الجهل بالمقدار، فهل يجب اجراء حكم مجهول المالك، أو يستخرج المالك بالقرعة، أو يوزع ذلك المقدار عليهم بالسوية، أو يجب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان؟ وجوه وأقوال:
استدل للأول: بالنصوص الدالة على لزوم التصدق بما لم يعلم صاحبه.
وفيه: أنها مختصة بما إذا لم يمكن ايصال المال إلى صاحبه. وبعبارة أخرى: تردد المالك بين أفراد غير محصورين، ولا تشمل الفرض.
واستدل للثاني: بعموم ما دل على أن القرعة لكل أمر مشكل.
وفيه: ما تقدم في الصورة الثالثة من صور الحرام المخلوط بالحلال من عدم صحة التمسك بتلك النصوص، كما أنه تقدم أن اثبات قاعدة العدل والانصاف في غاية الاشكال. ومنه يظهر ما يمكن أن يستدل به للثالث وما فيه.
فالصحيح في المقام: أن يده على مال الغير أن كانت يدا عدوانية، فمقتضى العلم الاجمالي بوجوب الرد إلى مالكه الثابت بحديث على اليد (1)، وجوب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان.