____________________
فروع بقي في المقام فروع: الأول: إذا كان الدين مؤجلا فهل يجوز أدائه من هذا السهم قبل حلول أجله أم لا؟ وجهان: من اطلاق النص والفتوى، ومن أن المؤجل لا يعد من النفقات إلا بعد الحلول فينصرف الدليل عنه. والأول أظهر كما لا يخفى.
الثاني: لو كان كسوبا متمكنا من أداء دينه من كسبه فعن نهاية الأحكام: احتمال الاعطاء بخلاف الفقير والمسكين لأن حاجتهما تتحقق يوما فيوما، والكسوب يحصل في كل يوم ما يكفيه، وحاجة الغارم حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته، وإنما يقدر على ما يقضى به الدين على التدريج، واحتمال المنع تنزيلا للقدرة على التكسب منزلة القدرة على المال.
أقول: احتمال الجواز أقوى إذا كان يصدق الحاجة والعجز عن الأداء كما إذا كان حالا غير مؤجل، من غير فرق بين المطالبة وعدمها.
ودعوى انصراف الدليل إلى صورة وقوع المديون في ضيق المطالبة كما يشير إليه التعبير بالفك في مرسل القمي (1)، مندفعة بأنه لا وجه له، والمراد بالفك في المرسل افراغ الذمة، واحتمال المنع أقوى إذا كان بنحو لا يصدق ذلك، كما إذا كان دينه بنحو يصير حالا بالتدريج وهو يقدر على أداء كل مقدار منه صار كذلك، ولا يخفى وجهه.
الثالث: قد طفحت كلماتهم: بأنه لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه به من الزكاة، وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضي عنه وأن يقاص به.
والمراد بالمقاصة كما صرح به الشهيدان وغيرهما: أن يحتسب ما عنده من
الثاني: لو كان كسوبا متمكنا من أداء دينه من كسبه فعن نهاية الأحكام: احتمال الاعطاء بخلاف الفقير والمسكين لأن حاجتهما تتحقق يوما فيوما، والكسوب يحصل في كل يوم ما يكفيه، وحاجة الغارم حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته، وإنما يقدر على ما يقضى به الدين على التدريج، واحتمال المنع تنزيلا للقدرة على التكسب منزلة القدرة على المال.
أقول: احتمال الجواز أقوى إذا كان يصدق الحاجة والعجز عن الأداء كما إذا كان حالا غير مؤجل، من غير فرق بين المطالبة وعدمها.
ودعوى انصراف الدليل إلى صورة وقوع المديون في ضيق المطالبة كما يشير إليه التعبير بالفك في مرسل القمي (1)، مندفعة بأنه لا وجه له، والمراد بالفك في المرسل افراغ الذمة، واحتمال المنع أقوى إذا كان بنحو لا يصدق ذلك، كما إذا كان دينه بنحو يصير حالا بالتدريج وهو يقدر على أداء كل مقدار منه صار كذلك، ولا يخفى وجهه.
الثالث: قد طفحت كلماتهم: بأنه لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه به من الزكاة، وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضي عنه وأن يقاص به.
والمراد بالمقاصة كما صرح به الشهيدان وغيرهما: أن يحتسب ما عنده من