الصبي تأديبا فهلك أو الحاكم أو أمينه أو الوصي عليه تأديبا فلا ضمان عليهم كالمعلم. (1) 8 - وقال الماوردي في الوجوه الفارقة بين الحد والتعزير:
" والوجه الثالث أن الحد وإن كان ما حدث عنه من التلف هدرا فإن التعزير يوجب ضمان ما حدث عنه من التلف، قد أرهب عمر بن الخطاب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنينا ميتا، فشاور عليا (عليه السلام) وحمل دية جنينها. " (2) 9 - وفي معالم القربة:
" وإذا عزر الإمام رجلا فمات وجب الضمان عليه. وقيل: لا يجب. والمذهب الأول، لأنه روي ذلك عن عمر وعلى (عليه السلام) ولا مخالف لهما، ولأنه ضرب غير محدود فكان مضمونا كضرب الزوج زوجته والمعلم الصبي. وإنما ضمنا التعزير لأنه تأديب مشروط فيه السلامة، فإذا أفضى فيه إلى التلف تبينا أنه لم يكن مأذونا فيه فوجب ضمانه.
وقال أبو حنيفة: إذا رأى الإمام أنه لا يصلحه إلا الضرب لزمه أن يضربه، وإن رأى أنه يصلحه غير الضرب فهو بالخيار في ذلك، وأي الأمرين فعل فمات فلا ضمان عليه. " (3) هذا.
10 - ولكن في الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء:
" والتعزير لا يوجب ضمان ما حدث عنه من التلف، وكذلك المعلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا في العرف فأفضى إلى تلفه، وكذلك الزوج إذا ضرب عند النشوز وتلفت فلا ضمان عليه.
وقد نص على ذلك في رواية أبي طالب وقد سئل هل بين المرأة وزوجها قصاص؟
فقال: " إذا كان في أدب بضربها فلا. " وكذلك نقل بكر بن محمد: في الرجل يضرب امرأته، فيكسر يدها أو رجلها أو يعقرها على وجه الأدب فلا قصاص