وفيه أيضا في السرقة:
" وتثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرتين، ولا يكفي المرة. ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار. " (1) وفيه أيضا في المحارب:
" وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة وبشهادة رجلين عدلين. ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ولامع الرجال. " (2) وفيه في وطي البهائم:
" ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن، و بالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا يثبت التعزير حسب وإن تكرر الإقرار. وقيل:
لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو غلط. " (3) وفيه في الاستمناء:
" ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة. وقيل: لا يثبت بالمرة، وهو وهم. " (4) وفيه أيضا في ذيل القذف:
" الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله - سبحانه - يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول. " (5) هذا ما أردنا نقله من الشرائع.
ولا يخفى أن مقتضى العمومات الأولية كفاية شهادة العدلين أو الإقرار مرة واحدة إلا فيما دل الدليل على خلافه. نعم، لا يعتبر الإقرار فيما إذا كان على غيره بوجه كإقرار العبد، فإنه يرجع إلى ضرر مولاه، فتدبر. ولعل القول باعتبار التعدد في الإقرار في التعزير وأمثاله وقع بقياسها على باب الزنا وأمثاله، حيث اعتبر في