الأولى: ما دلت على عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا:
1 - فمنها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له. " (1) 2 - ومنها خبر الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: " لو كان ذلك لم يقتص من أحد. " وقال: " من قتله الحد فلا دية له. " ونحو ذلك خبر الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) 3 - ومنها خبر معلى بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية. " (3) 4 - وفي المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " من أقيم عليه حد فمات فلا دية ولا قود. " (4) 5 - وفيه أيضا، عن الدعائم، عنه (عليه السلام) أنه قال: " من مات في حد أو قصاص فهو قتيل القرآن، فلا شيء عليه. (5) ولعل الحد في هذه الأخبار وأمثالها هو الأعم من الحد المصطلح ومن التعزير بتقريب أن اللفظين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فتأمل.
فإن قلت: الظاهر من الحد في هذه الروايات بقرينة المرادفة مع القصاص هو خصوص حد القتل، فلا يعم الضرب الذي ربما يصادف الموت فضلا عن مثل التعزيرات.