4 - وفي المستدرك عن كتاب الغارات في قصة مصقلة بن هبيرة الشيباني بعد ما فر و لحق بمعاوية وقال فيه أمير المؤمنين ما قال: " ثم سارع (عليه السلام) إلى داره فهدمها. " (1) العاشر: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من تحريق المكان الذي كان يباع فيه الخمر. (2) الحادي عشر: جميع موارد الكفارات الواردة من عتق الرقبة أو التصدق بمال أو إطعام مسكين بمد أو إطعام ستين مسكينا أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، حيث إنها بأجمعها تتضمن صرف المال وتكون نوعا من التأديب والتعزير وإن كانت أمورا عبادية يشترط فيها القربة، فيستأنس منها إمكان التعزير بالمال، فتأمل.
الثاني عشر: ما ورد في ذبح البهيمة الموطوءة وإحراقها بالنار، (3) فتأمل.
الثالث عشر: ما حكم به أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنسبة إلى منذر بن الجارود، عامله على إصطخر، حيث كتب إليه: " أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك، فإذا أنت لا تدع انقيادا لهواك... فاقبل إلى حين تنظر في كتابي والسلام. " فأقبل فعزله وأغرمه ثلاثين ألفا. " (4) وقد ذكر الكتاب في نهج البلاغة بتفاوت، فراجع (5).
الرابع عشر: الروايات الواردة في تغريم المتاع مرتين: