الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. " (1) وراجع الأشربة من صحيح مسلم. (2) السادس: ما قيل من أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بكسر قدور لحوم الحمر يوم خيبر:
ففي البخاري في حديث: فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ " قالوا: على لحم. قال: " على أي لحم؟ " قالوا: لحم الحمر الإنسية. قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " أهريقوها واكسروها. " فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: " أو ذاك. " (3) هذا.
ولكن حرمة لحم الحمر عندنا غير واضحة، نعم هي مكروهة. وأضعف من ذلك نجاسته كما تستفاد من تقريره لغسل الأوعية، ومن الحكم بكونه رجسا في رواية أنس من هذا الباب فراجع (4). نعم، يحتمل الحكم بالحرمة الموقتة لمصلحة موقتة، فتدبر.
السابع: ما ورد من أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بتحريق الثوبين المعصفرين:
ففي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو أنه أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعليه ثوبان معصفران، فغضب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: " اذهب فاطرحهما عنك. " قال: أين يا رسول الله؟ قال: " في النار. " (5) الثامن: ما ورد في إحراق متاع الغال:
ففي كتاب الجهاد من سنن أبي داود عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا وجدتم الرجل قد غل