كتاب الحج:
الحج: القصد في اللغة وخص في الشرع بالقصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده على وجه مخصوص في وقت مخصوص. والعمرة: الزيارة في اللغة وخصت في الشريعة بزيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده على وجه مخصوص وكلاهما ضربان: مقضي لنفسه أو لغيره.
فالأول ضربان: فرض ونفل. والفرض ثلاثة أضرب: مطلق ونذر وقضاء.
والثاني ثلاثة أضرب: لازم بالأجرة أو الوصية أو الولاية.
فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ويجبان في العمرة مرة باجتماع تسعة شروط والرجل والمرأة فيهما سواء وهي: البلوغ، وكمال العقل، والصحة، و الحرية، ووجود الزاد، والراحلة، وتخلية السرب من الموانع، وإمكان المسير، والرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة.
وتنقسم الشروط ثلاثة أقسام: فبعضها يؤثر في الوجوب دون الصحة والبعض في الصحة دون الوجوب والبعض فيهما معا. فالأول سبعة: البلوغ والحرية والصحة ووجود الراحلة والزاد وتخلية السراب وإمكان المسير. والثاني يؤثر في الصحة وهو الاسلام. والثالث كمال العقل لأن المجنون والصبي لا يجب عليهما والكافر لا تصح منه وإن وجب عليه. وإذا سقط الوجوب لاختلال أحد هذه الأوصاف لم يسقط الاستحباب إلا لعذر والمستحب لا يجزئ عن الوجوب.
والنذر بالحج لا يصح من أربعة: الكافر والصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه