والشرقاء، والمقابلة، والمدابرة. وغير المجزئ: ثلاثة عشر صنفا: الخصي إذا وجد غيره، والجذع من المعز، والعوراء البينة العور، والعرجاء البينة العرج، والمريضة البينة المرض، والعجفاء غير المنقية، والكسير الذي لا ينقي، والثور، والجمل بمنى، والمصفرة، والنحفاء، والمستأصلة، والمشبعة لمرض أو هزال. ويكره التضحية بكبش رباه بنفسه والهدي يجزئ عن الأضحية والجمع بينهما أفضل.
وأما الحلق فوقته بعد الفراع من النحر أو بعد حصول الهدي في منزله وإن لم يذبح، والحلق للرجال وأما النساء فلها التقصير بمقدار أنملة، والصرورة وغير الصرورة إذا تلبد شعره لم يجزئه غير الحلق وإن لم يتلبد شعر غير الصرورة أجزأه التقصير، فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده وإن تركه عمدا لزمه دم شاة، وإن خرج من منى ولم يحلق ولم يمكنه الرجوع إليها حلق مكانه وبعث بشعره إليها ليدفن بها وإن لم يمكنه ذلك لم يلزمه شئ وإن أمكنه الرجوع إليها عاد إليها وحلق بها، ويستحب في الحلق ثلاثة أشياء: الابتداء بالناصية من القرن الأيمن، والانتهاء بالعظمين خلفه، والدعاء بالمأثور.
فإن لم يكن على رأسه شعر أمر الموسي على رأسه.
والمتمتع له ثلاث تحليلات: فإذا حلق أحل من كل شئ أحرم منه إلا مسي الطيب والنساء، فإذا طاف للزيارة حل له الطيب، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء أيضا. ويستحب له أن لا يلبس المخيط إلا بعد طواف الزيارة ولا يمس الطيب إلا بعد طواف النساء.
وللقارن والمفرد تحليلان ويحلان بعد الحلق من كل شئ إلا من النساء وبعد طواف النساء من النساء، فإذا فرع المتمتع من المناسك بها توجه إلى مكة لزيارة البيت ولم يؤخر إلى غد لغير عذر وإلى بعد غد لعذر وغير المتمتع يجوز له التأخير والتقديم أفضل.
وإذا أراد دخول مكة يستحب له أربعة أشياء: الغسل، والتنظيف، وتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب. وإن اغتسل بمنى جاز، وإن أحدث بعد الغسل أعاد استحبابا.
فإذا دخل مكة فعل مثل فعله أول يوم دخله على سواء من الطواف وركعتيه و الخروج إلى الصفا والسعي بينه وبين المروة، فإذا فرع من السعي عاد إلى البيت لطواف