وما فيه طعام:
من أصاب عصفورا أو قنبرة أو نحوها تصدق بمد من طعام، ومن نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين، ومن مس رأسه أو لحيته لا للطهارة فسقط به شعر تصدق بكفين من طعام وإن سقط في الوضوء فعليه كف وقيل: لا شئ عليه.
ومن أصاب زنبورا متعمدا أو رمى عن نفسه قملة أو قتلها فعليه كف من طعام، ومن قلم ظفرا أو أكثر متعمدا فعليه مد من طعام، ومن نتف ريشة حمامة من حمام الحرم تصدق بتلك اليد، ومن أصاب جرادة تصدق بتمرة.
من لم يقدر على البدنة قوم الجزاء وفض ثمنه على البر فأطعم ستين مسكينا لكل واحد نصف صاع فإن زاد فله وإن نقص يجزئه، وفي البقر فعلى ثلاثين وفي الشاة والحمل والجنين عشرة، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما وعن البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام.
ومن لم يقدر على إرساله فحولة الإبل في الإناث في بيض النعام فعليه عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام ثلاثة أيام.
ما لا مثل له:
يقومه ويشترى به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل منه يوما، وما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم حرم لحمه وثمنه ولم يجز له اخراجه.
ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن البدن والاغتسال بلا ارتماس، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شئ.
ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة، وأما الاكتحال بما فيه طيب فقيل:
إنه مكروه وقيل: محظور.