____________________
إلا لحاجة لا بد منها (1) ونحوها غيرها، وهل يعتبر في الحاجة بلوغها حد الضرورة واللا بدية كما هو ظاهر هذه الصحيحة أو أن الأمر أوسع من ذلك؟ سيأتي الكلام عليه عند تعرض الماتن.
وعلى أي حال فالحاجة الملحة أعني الاضطرار هو القدر المتقين من تلك الأدلة، فلا ريب في جواز الخروج لذلك.
وأما الخروج اكراها فلا ريب أيضا في جوازه لا لحديث رفع الاكراه وإن ورد في رواية أخرى بسند صحيح كما سنذكره في رفع النسيان. بل لأجل أن الاكراه من مصاديق الاضطرار حقيقة، غايته أن الضرورة في مورده نشأت من توعيد الغير لا من الأمور الخارجية كما في ساير موارد الاضطرار، ولا فرق بين المنشأين فيما هو المناط في صدق الاضطرار عرفا، فكما يصدر الاضطرار والحاجة إلى الخروج التي لا بد منها فيما لو كان له مال خارج المسجد في معرض الحرق أو الغرق كذلك يصدق مع توعيد الغير بالاحراق أو الاغراق لو لم يخرج وعليه فتشمله الأدلة المتقدمة الواردة في صورة الاضطرار إلى الخروج وأما الخروج نسيانا فالمشهور عدم قدحه أيضا، بل في الجواهر عدم الخلاف فيه.
ويستدل له تارة بانصراف دليل النهي عن الخروج عن مثله حيث لا يصدر الفعل منه عن اختيار والتفات، وفيه ما لا يخفى فإن الناسي يصدر عنه الفعل عن إرادة واختيار، غايته أنه مستند إلى النسيان، فلا فرق بينه وبين ما يصدر عن الملتفت في أن كلا منهما مشمول للاطلاق، فالانصراف ممنوع جدا.
وأخرى بحديث رفع النسيان الوارد بسند صحيح بدعوى أن معنى
وعلى أي حال فالحاجة الملحة أعني الاضطرار هو القدر المتقين من تلك الأدلة، فلا ريب في جواز الخروج لذلك.
وأما الخروج اكراها فلا ريب أيضا في جوازه لا لحديث رفع الاكراه وإن ورد في رواية أخرى بسند صحيح كما سنذكره في رفع النسيان. بل لأجل أن الاكراه من مصاديق الاضطرار حقيقة، غايته أن الضرورة في مورده نشأت من توعيد الغير لا من الأمور الخارجية كما في ساير موارد الاضطرار، ولا فرق بين المنشأين فيما هو المناط في صدق الاضطرار عرفا، فكما يصدر الاضطرار والحاجة إلى الخروج التي لا بد منها فيما لو كان له مال خارج المسجد في معرض الحرق أو الغرق كذلك يصدق مع توعيد الغير بالاحراق أو الاغراق لو لم يخرج وعليه فتشمله الأدلة المتقدمة الواردة في صورة الاضطرار إلى الخروج وأما الخروج نسيانا فالمشهور عدم قدحه أيضا، بل في الجواهر عدم الخلاف فيه.
ويستدل له تارة بانصراف دليل النهي عن الخروج عن مثله حيث لا يصدر الفعل منه عن اختيار والتفات، وفيه ما لا يخفى فإن الناسي يصدر عنه الفعل عن إرادة واختيار، غايته أنه مستند إلى النسيان، فلا فرق بينه وبين ما يصدر عن الملتفت في أن كلا منهما مشمول للاطلاق، فالانصراف ممنوع جدا.
وأخرى بحديث رفع النسيان الوارد بسند صحيح بدعوى أن معنى