____________________
أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله (1).
ولكنها مخدوشة سندا ودلالة.
أما الأول فلأن ميمونا نفسه وإن كان ممدوحا وهو من أصحاب علي عليه السلام إلا أن طريق الصدوق إليه مشتمل على عدة من الضعاف فهي ضعيفة السند جدا.
وأما الثاني فلعدم دلالتها على خروجه عليه السلام باقيا على اعتكافه ولعله عليه السلام عدل عنه وتركه للاشتغال بالأهم، ولم يفرض فيها أن ذلك كان في اليوم الثالث كي لا يجوز النقض فلعله كان في اليومين الأولين، وهي قضية في واقعة، فلا معنى للتمسك بالاطلاق من هذه الجهة كما هو ظاهر والعمدة ما عرفت من ضعف السند.
فتحصل أنه لا دليل على جواز الخروج المطلق الحاجة وإن كانت راجحة دنيا أو دينا، بل لا بد من الاقتصار على مورد قيام النص حسبما عرفت.
ثم إن كل مورد حكمنا فيه بجواز الخروج لا بد من الاقتصار فيه على المقدار الذي لا يزول معه عنوان الاعتكاف بأن يكون زمانه يسيرا كربع ساعة أو نصف ساعة مثلا. وأما المكث الطويل خارج المسجد كما لو خرج لمحاكمة فاستوجب تمام النهار فضلا عما لو استوعب تمام الأيام الثلاثة لضرورة دعته للخروج بعد ساعة من اعتكافه مثلا، فلا ينبغي التأمل في البطلان حينئذ للزوم صدق العنوان وبقائه في الحكم بالصحة كما هو ظاهر والمفروض انتفاؤه.
ولكنها مخدوشة سندا ودلالة.
أما الأول فلأن ميمونا نفسه وإن كان ممدوحا وهو من أصحاب علي عليه السلام إلا أن طريق الصدوق إليه مشتمل على عدة من الضعاف فهي ضعيفة السند جدا.
وأما الثاني فلعدم دلالتها على خروجه عليه السلام باقيا على اعتكافه ولعله عليه السلام عدل عنه وتركه للاشتغال بالأهم، ولم يفرض فيها أن ذلك كان في اليوم الثالث كي لا يجوز النقض فلعله كان في اليومين الأولين، وهي قضية في واقعة، فلا معنى للتمسك بالاطلاق من هذه الجهة كما هو ظاهر والعمدة ما عرفت من ضعف السند.
فتحصل أنه لا دليل على جواز الخروج المطلق الحاجة وإن كانت راجحة دنيا أو دينا، بل لا بد من الاقتصار على مورد قيام النص حسبما عرفت.
ثم إن كل مورد حكمنا فيه بجواز الخروج لا بد من الاقتصار فيه على المقدار الذي لا يزول معه عنوان الاعتكاف بأن يكون زمانه يسيرا كربع ساعة أو نصف ساعة مثلا. وأما المكث الطويل خارج المسجد كما لو خرج لمحاكمة فاستوجب تمام النهار فضلا عما لو استوعب تمام الأيام الثلاثة لضرورة دعته للخروج بعد ساعة من اعتكافه مثلا، فلا ينبغي التأمل في البطلان حينئذ للزوم صدق العنوان وبقائه في الحكم بالصحة كما هو ظاهر والمفروض انتفاؤه.