____________________
وهي وإن كانت مطلقة بالإضافة إلى من كان بمنى وغيره، إلا أنها مزلة على الأول بقرينة التقييد به في طائفة أخرى.
كصحيح أبي أيوب " يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في من... الخ " (1).
وصحيحة معاوية بن عمار " عن صيام أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا ".
وصحيحته الأخرى " عن صيام أيام التشريق، فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى، فأما بغيرها فلا بأس " وموثقة عمار سألته عن الأضحى بمنى فقال: (أربعة أيام.. الخ) (2) فيظهر منها اختصاص الحكم بمن كان بمنى فيكون عيده أربعة أيام الحاقا لأيام التشريق بالعيد كما تضمنته الموثقة، وأما في ساير الأمصار فالعيد يوم واحد.
ويقتضيه أيضا ما تقدم من نصوص التفرقة بين الثلاثة أيام بدل الهدي وأنه لو صام يوم التروية وعرفة أخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق هذا.
وللمحقق (قده) في الشرايع كلمة قد أشكل تفسيرها على الشارحين وهي قوله " على الأشهر " بعد أن عنون أيام التشريق لمن كان بمنى وأن هذا القيد هل يرجع إلى أصل الصيام في هذه الأيام أو إلى الاختصاص بمن كان بمنى مع أنه لا خلاف (3) في شئ منهما،
كصحيح أبي أيوب " يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في من... الخ " (1).
وصحيحة معاوية بن عمار " عن صيام أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا ".
وصحيحته الأخرى " عن صيام أيام التشريق، فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى، فأما بغيرها فلا بأس " وموثقة عمار سألته عن الأضحى بمنى فقال: (أربعة أيام.. الخ) (2) فيظهر منها اختصاص الحكم بمن كان بمنى فيكون عيده أربعة أيام الحاقا لأيام التشريق بالعيد كما تضمنته الموثقة، وأما في ساير الأمصار فالعيد يوم واحد.
ويقتضيه أيضا ما تقدم من نصوص التفرقة بين الثلاثة أيام بدل الهدي وأنه لو صام يوم التروية وعرفة أخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق هذا.
وللمحقق (قده) في الشرايع كلمة قد أشكل تفسيرها على الشارحين وهي قوله " على الأشهر " بعد أن عنون أيام التشريق لمن كان بمنى وأن هذا القيد هل يرجع إلى أصل الصيام في هذه الأيام أو إلى الاختصاص بمن كان بمنى مع أنه لا خلاف (3) في شئ منهما،