____________________
(1) هل يختص الحكم المزبور أعني عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان بما إذا كان القضاء عن نفسه أو يعم ما إذا كان عن غيره أيضا إما بتبرع أو باستيجار ونحوه؟ وهل يختص بقضاء شهر رمضان أو يعم مطلق الواجب الموسع من كفارة أو نذر ونحوهما؟
أما التبرع فلا سبيل لاحتمال شمول الحكم له ضرورة أن وصف التبرع يستدعي كون المتبرع بالخيار حدوثا وبقاء فإن انقلاب الندب إلى الفرض بقاء وإن كان ممكنا كما في الحج والاعتكاف إلا أنه لا ريب في كونه على خلاف الأصل وموقوفا على قيام الدليل المعلوم فقده في المقام. فالنصوص المتقدمة غير شاملة لذلك قطعا. فله الافطار طول النهار حيثما شاء.
وأما في القضاء الواجب عن الغير كما في الأجير أو الولي فالظاهر عدم شمول الحكم له أيضا لانصراف النصوص المتقدمة عن مثل ذلك، فإن المنسبق منها ما كان القضاء عن نفسه لا عن الغير كما لا يخفى.
فلا اطلاق لها يشمل ذلك، كما أنها قاصرة الشمول لساير أقسام الصوم الواجب الموسع من نذر أو كفارة ونحوهما، لاختصاص موردها بقضاء شهر رمضان فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز في كلا الموردين.
نعم قد يقال بالشمول استنادا إلى رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم
أما التبرع فلا سبيل لاحتمال شمول الحكم له ضرورة أن وصف التبرع يستدعي كون المتبرع بالخيار حدوثا وبقاء فإن انقلاب الندب إلى الفرض بقاء وإن كان ممكنا كما في الحج والاعتكاف إلا أنه لا ريب في كونه على خلاف الأصل وموقوفا على قيام الدليل المعلوم فقده في المقام. فالنصوص المتقدمة غير شاملة لذلك قطعا. فله الافطار طول النهار حيثما شاء.
وأما في القضاء الواجب عن الغير كما في الأجير أو الولي فالظاهر عدم شمول الحكم له أيضا لانصراف النصوص المتقدمة عن مثل ذلك، فإن المنسبق منها ما كان القضاء عن نفسه لا عن الغير كما لا يخفى.
فلا اطلاق لها يشمل ذلك، كما أنها قاصرة الشمول لساير أقسام الصوم الواجب الموسع من نذر أو كفارة ونحوهما، لاختصاص موردها بقضاء شهر رمضان فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز في كلا الموردين.
نعم قد يقال بالشمول استنادا إلى رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم