____________________
الصورة الأولى لصدق الاستطاعة، وعدم الوجوب في الصورة الثانية، لأن تحصيل الدار الموقوفة لأجل السكنى فيها من قبيل تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب. ولكن الظاهر: عدم الفرق بين الصورتين، لصدق الاستطاعة في الصورة الثانية أيضا، لأن المراد بالاستطاعة كما عرفت غير مرة، وجود ما يحج به عنده وهو حاصل في المقام، والذي يمنع عن صرفه في الحج العسر والحرج، والمفروض أن لا حرج عليه في صرفه في الحج بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة، كما لو فرضنا أنه وحيد لا عائلة له، وليس ذلك من تحصيل الاستطاعة حتى يقال بعدم وجوبه فإن المفروض أن عنده ما يحج به بالفعل ويتمكن من ترك البيت والسكنى في المدرسة بدون استلزام مهانة عليه وإنما يحصل أمرا آخر يسد حاجته به، ومثله يجري في سائر الأشياء من الأثاث كالفرش والكتب، فإذا تمكن من تحصيل الكتب الموقوفة بلا حرج، ولم يكن استعمال الوقف له حرجا لم يكن منافيا لشأنه ومهانة عليه، يجب عليه بيع كتبه المملوكة، لصدق الاستطاعة بالزاد والراحلة قيمة، فلا يختص الحكم بالدار.
والحاصل تحصيل الاستطاعة وإن لم يكن واجبا قطعا، ولكن المقام ليس من باب تحصيل الاستطاعة بل الاستطاعة بالزاد والراحلة قيمة حاصلة بالفعل، فلا بد من النظر إلى أن صرفها في الحج يوجب الحرج فلا يجب، وإلا فهو واجب لصدق الاستطاعة.
والحاصل تحصيل الاستطاعة وإن لم يكن واجبا قطعا، ولكن المقام ليس من باب تحصيل الاستطاعة بل الاستطاعة بالزاد والراحلة قيمة حاصلة بالفعل، فلا بد من النظر إلى أن صرفها في الحج يوجب الحرج فلا يجب، وإلا فهو واجب لصدق الاستطاعة.