وأما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) (عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين).
وخبر عبد الرحمان عنه (ع) أنه (قال: الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين) فمحمولان على الصورة التي ذكرنا، أو على من استقر عليه الحج سابقا. وإن كان لا يخلو
____________________
أو للتزاحم وتقديم الدين لكونه أهم كما هو المختار، هو عدم سقوط حج الاسلام عنه لو عصى ولم يؤد الدين وحج لأنه غير مستطيع على مختاره، وسقوطه عنه بناءا على التزاحم لأنه مستطيع على الفرض غاية الأمر يجب عليه صرف المال في الدين فلو عصى وحج بالمال صح حجه على القول بالترتب.
وأما ما ذكره جماعة من أن الحج مشروط بالقدرة الشرعية فيزاحمه أي واجب كان ويسقط الحج حينئذ.
ففيه: ما عرفت من أن المعتبر في الحج حسب النصوص هو التمكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب، والزايد على ذلك غير معتبر في الحج فإذا زاحمه واجب آخر لا يرتفع موضوع الاستطاعة بل لا بد من إعمال قاعدة التزاحم من التخير إذا فرض كون الحج والواجب الآخر متساويين أو التعيين إذا كان أحدهما أهم، فما ذكره المصنف من أن الدين مانع ورافع لموضوع الاستطاعة لا أساس له.
وأما ما ذكره جماعة من أن الحج مشروط بالقدرة الشرعية فيزاحمه أي واجب كان ويسقط الحج حينئذ.
ففيه: ما عرفت من أن المعتبر في الحج حسب النصوص هو التمكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب، والزايد على ذلك غير معتبر في الحج فإذا زاحمه واجب آخر لا يرتفع موضوع الاستطاعة بل لا بد من إعمال قاعدة التزاحم من التخير إذا فرض كون الحج والواجب الآخر متساويين أو التعيين إذا كان أحدهما أهم، فما ذكره المصنف من أن الدين مانع ورافع لموضوع الاستطاعة لا أساس له.