ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى.
(مسألة 18): لا فرق - في كون الدين مانعا من وجوب الحج - بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، كما إذا استطاع للحج، ثم عرض عليه دين، بأن أتلف مال الغير - مثلا - على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن يخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال. فحاله حال تلف المال من دون دين، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا (1).
____________________
(1) الأمر كما ذكره سواء قلنا بالتزاحم كما هو المختار عندنا، أو بعدم صدق الاستطاعة كما هو مختار المصنف - رحمه الله -.
وبالجملة: بناءا على ما ذكرنا يقع التزاحم بقاءا فإن العبرة بالفعلية، فإذا عرض عليه دين بعد حصول الاستطاعة زاحمه بقاءا ويجري ما تقدم، من دون فرق بين كون الموجب للضمان والدين عمديا أو خطيئا، وإنما قيد في المتن بالعمد لعله لنكة وهي: أن الاتلاف إذا كان عن عمد يستقر الحج في ذمته لأنه تفويت عمدي، وأما الخطأ فلا يوجب
وبالجملة: بناءا على ما ذكرنا يقع التزاحم بقاءا فإن العبرة بالفعلية، فإذا عرض عليه دين بعد حصول الاستطاعة زاحمه بقاءا ويجري ما تقدم، من دون فرق بين كون الموجب للضمان والدين عمديا أو خطيئا، وإنما قيد في المتن بالعمد لعله لنكة وهي: أن الاتلاف إذا كان عن عمد يستقر الحج في ذمته لأنه تفويت عمدي، وأما الخطأ فلا يوجب