____________________
الأولى: ما إذا كان الدين حالا، وكان المديون باذلا، فاللازم مطالبته واقتضاؤه وصرفه في الحج، لصدق الاستطاعة بذلك، لعدم اختصاص عنوان الاستطاعة بالعين الخارجية، بل يشمل ملكية ذمة الغير أيضا، لأن الميزان في الاستطاعة المعتبرة كما عرفت غير مرة هو التمكن من الزاد والراحلة ولو قيمة وبدلا ووجود ما يحج به عنده وكل ذلك صادق في المقام.
الصورة الثانية: ما إذا كان الدين حالا، ولكن المديون غير باذل لمماطلته، أو كان غير معترف به وأمكن إجباره بإعانة متسلط، أو اثباته بالرجوع إلى الحاكم حتى حاكم الجور - بناءا على جواز الرجوع إليه إذا توقف اثبات الحق واستيفاؤه عليه - فهل يجب الرجوع إلى الحاكم لاجباره وانقاذ حقه منه أم لا؟.
اختار المصنف: الوجوب لأن الواجب واجب مطلق فتجب مقدمته.
وهو الصحيح: لأن المفروض صدق الاستطاعة، وأن له المال، ويتمكن من التصرف فيه، وصرفه في الحج ولو بمقدمة كالرجوع إلى متسلط أو الحاكم لانقاذ ماله وحقه منه.
الصورة الثانية: ما إذا كان الدين حالا، ولكن المديون غير باذل لمماطلته، أو كان غير معترف به وأمكن إجباره بإعانة متسلط، أو اثباته بالرجوع إلى الحاكم حتى حاكم الجور - بناءا على جواز الرجوع إليه إذا توقف اثبات الحق واستيفاؤه عليه - فهل يجب الرجوع إلى الحاكم لاجباره وانقاذ حقه منه أم لا؟.
اختار المصنف: الوجوب لأن الواجب واجب مطلق فتجب مقدمته.
وهو الصحيح: لأن المفروض صدق الاستطاعة، وأن له المال، ويتمكن من التصرف فيه، وصرفه في الحج ولو بمقدمة كالرجوع إلى متسلط أو الحاكم لانقاذ ماله وحقه منه.