____________________
ويدل أيضا على تقديم الحج على الدين حال الوفاة صحيح معاوية ابن عمار (رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة) (1) ومورده وإن كان عنوان الزكاة إلا أنه لا خصوصية له لأن الزكاة دين أيضا. ومع الغض عن الصحيحين لا بد من صرف المال في الدين لكونه أهم كما عرفت.
وبعبارة أخرى: إذا كان المال وافيا للأمرين فلا كلام في التوزيع وإلا فيقع التزاحم بينهما حيا كان صاحب المال أو ميتا، ولو كنا نحن ومقتضى القاعدة فلا بد من صرف المال في الدين لأهميته، ولكن في مورد الوفاة يصرف المال في الحج بمقتضى النص، فالتوزيع الذي ذكره المصنف (رحمه الله) لا يجري في المقام أصلا، بل يدور الأمر بين تقديم الدين حسب ما تقتضيه القاعدة، أو تقديم الحج كما يقتضيه النص.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الدين بنفسه لا يكون مانعا عن الحج، وإذا كان عنده مال يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف المال في الحج منافيا لأداء الدين وجب عليه الحج، وإلا فيقدم الدين لأهميته. وأما إذا مات وعليه الدين وحجة الاسلام يتقدم الحج للنص. ثم إن الفرق بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف (رحمه الله) بعد اشتراكنا معه في تقديم الدين فيما إذا كان صرف المال في الحج منافيا لأداء الدين لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة كما ذهب إليه المصنف
وبعبارة أخرى: إذا كان المال وافيا للأمرين فلا كلام في التوزيع وإلا فيقع التزاحم بينهما حيا كان صاحب المال أو ميتا، ولو كنا نحن ومقتضى القاعدة فلا بد من صرف المال في الدين لأهميته، ولكن في مورد الوفاة يصرف المال في الحج بمقتضى النص، فالتوزيع الذي ذكره المصنف (رحمه الله) لا يجري في المقام أصلا، بل يدور الأمر بين تقديم الدين حسب ما تقتضيه القاعدة، أو تقديم الحج كما يقتضيه النص.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الدين بنفسه لا يكون مانعا عن الحج، وإذا كان عنده مال يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف المال في الحج منافيا لأداء الدين وجب عليه الحج، وإلا فيقدم الدين لأهميته. وأما إذا مات وعليه الدين وحجة الاسلام يتقدم الحج للنص. ثم إن الفرق بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف (رحمه الله) بعد اشتراكنا معه في تقديم الدين فيما إذا كان صرف المال في الحج منافيا لأداء الدين لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة كما ذهب إليه المصنف