____________________
بتوزيع التركة على الحج والدين وعدم تقديم دين الناس، فإن ذلك يدل على عدم أهمية الدين وإلا لزم تقديم الدين على الحج. ففيه:
أولا: أن مورد التوزيع هو حال الوفاة، وذلك لا يكشف عن عدم الأهمية للدين حال الحياة، فإن الميت لا تكليف عليه وإنما يكون ضامنا ومديونا وهذا بخلاف الحي فإنه مكلف بأداء الدين والحج فلا يقاس أحدهما بالآخر.
وبعبارة أخرى: حكم الدين حال الوفاة وضعي محض وأما حال الحياة فالحكم تكليفي أيضا، فلا يقاس الحكم التكليفي بالوضعي، فأحد البابين أجنبي عن الآخر.
وثانيا: إن المصرح به في الروايات (1) كون الحج دينا وأنه يخرج من صلب المال فهما سيان من هذه الجهة غاية الأمر أحدهما دين الله والآخر دين الناس، فهو كأنه مدين لشخصين لا يفي المال إلا لأحدهما ويوزع المال بينهما قهرا، فلا يكون التوزيع حينئذ شاهدا على عدم أهمية دين الناس.
وثالثا: إن التوزيع الذي استشهد به لم يدل عليه أي دليل، وإنما ذكره العلماء في كلماتهم، بل يظهر من صحيح بريد العجلي (2) - الوارد فيمن مات قبل أن يحرم أنه يصرف جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن فضل من ذلك شئ فهو للدين ثم للورثة - عدم التوزيع وتقديم الحج على الدين، ولكن إنما نلتزم بتقديم الحج على الدين في مورد الوفاة للنص، وأين هذا من تكليف نفس الشخص حال حيواته وكان عليه دين غير واثق بأدائه في وقته أو أنه حال مطالب به.
أولا: أن مورد التوزيع هو حال الوفاة، وذلك لا يكشف عن عدم الأهمية للدين حال الحياة، فإن الميت لا تكليف عليه وإنما يكون ضامنا ومديونا وهذا بخلاف الحي فإنه مكلف بأداء الدين والحج فلا يقاس أحدهما بالآخر.
وبعبارة أخرى: حكم الدين حال الوفاة وضعي محض وأما حال الحياة فالحكم تكليفي أيضا، فلا يقاس الحكم التكليفي بالوضعي، فأحد البابين أجنبي عن الآخر.
وثانيا: إن المصرح به في الروايات (1) كون الحج دينا وأنه يخرج من صلب المال فهما سيان من هذه الجهة غاية الأمر أحدهما دين الله والآخر دين الناس، فهو كأنه مدين لشخصين لا يفي المال إلا لأحدهما ويوزع المال بينهما قهرا، فلا يكون التوزيع حينئذ شاهدا على عدم أهمية دين الناس.
وثالثا: إن التوزيع الذي استشهد به لم يدل عليه أي دليل، وإنما ذكره العلماء في كلماتهم، بل يظهر من صحيح بريد العجلي (2) - الوارد فيمن مات قبل أن يحرم أنه يصرف جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن فضل من ذلك شئ فهو للدين ثم للورثة - عدم التوزيع وتقديم الحج على الدين، ولكن إنما نلتزم بتقديم الحج على الدين في مورد الوفاة للنص، وأين هذا من تكليف نفس الشخص حال حيواته وكان عليه دين غير واثق بأدائه في وقته أو أنه حال مطالب به.