من اشكال كما سيظهر. فالأولى الحمل الأول.
وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين والحج واجب، فاللازم - بعد عدم الترجيح - التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من إداء الدين بعد ذلك، حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما، فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم ففيه: أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين، ولا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين، بعد كون الوجوب تخييرا أو تعيينا - مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام، خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير، مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد. والمفروض أن وجوب أداء الدين مطلق، بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية.
نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير،