____________________
الأول: إنه لا يجب الافتراض للحج إذا لم يكن له مال بقدر ما يحج به، وإن كان متمكنا من أدائه بسهولة وبغير مشقة، لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ومجرد التمكن من وفائه لا يوجب صدق الاستطاعة بالفعل.
نعم لو استقرض يجب عليه الحج، لأنه استطاع وصار واجدا للزاد والراحلة، بناءا على أن الدين بنفسه لا يمنع عن الاستطاعة.
وبعبارة أخرى ايجاد الموضوع غير واجب عليه، ولكن لو أوجده يترتب عليه حكمه لفعلية الحكم بوجود موضوعه، كما أنه لا يجب الاستيهاب قطعا ولكن لو استوهب يجب، لأنه يكون واجدا ومستطيعا بالفعل.
الثاني: إنه إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل الأجل، وتمكن من الاستقراض والصرف في الحج ثم أدائه بعد ذلك ففي وجوب الاستقراض وعدمه وجهان.
اختار المصنف (رحمه الله): الوجوب لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا.
وفيه: أن الموضوع في الروايات، من كان له زاد وراحلة، ومن كان عنده ما يحج به، وإذا فرض أن المال الغائب لا يمكن صرفه في الحج، أو إذا لم يوجد لم يكن له مشعر، فليس عنده زاد
نعم لو استقرض يجب عليه الحج، لأنه استطاع وصار واجدا للزاد والراحلة، بناءا على أن الدين بنفسه لا يمنع عن الاستطاعة.
وبعبارة أخرى ايجاد الموضوع غير واجب عليه، ولكن لو أوجده يترتب عليه حكمه لفعلية الحكم بوجود موضوعه، كما أنه لا يجب الاستيهاب قطعا ولكن لو استوهب يجب، لأنه يكون واجدا ومستطيعا بالفعل.
الثاني: إنه إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل الأجل، وتمكن من الاستقراض والصرف في الحج ثم أدائه بعد ذلك ففي وجوب الاستقراض وعدمه وجهان.
اختار المصنف (رحمه الله): الوجوب لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا.
وفيه: أن الموضوع في الروايات، من كان له زاد وراحلة، ومن كان عنده ما يحج به، وإذا فرض أن المال الغائب لا يمكن صرفه في الحج، أو إذا لم يوجد لم يكن له مشعر، فليس عنده زاد