فلا وجه لما عن كشف اللثام: من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة، وإلا فهو في
____________________
حارا على الفرض، ولكنه يقع في الحرج في موسم الشتاء، وأدلة نفي الحرج لا قصور فيها عن شمولها لمطلق ما يستلزم منه الحرج، فعليا كان، أو استقباليا، لأن الميزان هو حصول الحرج سواء كان بالفعل، أو في الزمان اللاحق، ومما ذكرنا يظهر الحال في حلي المرأة فإنه مع حاجتها إلى لبسها، كما إذا كانت شابة لا يجب بيعها وتبديلها بالزاد والراحلة، لأن صرفها في الحج حرجي عليها، وأما إذا كبرت وتقدم بها السن بحيث لا يناسب لها لبسها ففي هذه الصورة، يجب عليها بيعها وتبديلها بالزاد والراحلة لعدم الحاجة إليها، وعد استلزام الحرج من صرفها في الحج.