____________________
وبالجملة: أدلة نفي الضرر لا نظر لها إلى الأحكام الضررية كالزكاة والخمس، والجهاد والحج، ويجب تحمل الضرر في هذه الموارد ما لم يصل إلى حد الحرج والاجحاف.
وفيه: أن الحج وإن كان ضرريا، ولكن المجعول من الضرر ما يقتضيه طبعه مما يحتاج إليه المسافر إلى الحج، وأما الزائد على ما يقتضيه طبع الحج فهو ضرر آخر أجنبي عن الضرر اللازم من طبع الحج، والمرفوع بحديث لا ضرر، إنما هو الضرر الزائد عما يقتضيه طبع الواجب، والذي لا يرتفع بلا ضرر إنما هو الضرر اللازم منه مما يتقضيه طبعه.
وبعبارة أخرى: إن حديث لا ضرر وإن كان لا نظر له إلى الأحكام الضررية، ولكن بمقدار الضرر الذي يقتضيه طبع الحكم، وأما الضرر الزائد على ذلك فلا مانع من رفعه بحديث لا ضرر، وأدلة الحج بالنسبة إلى هذا الضرر الزائد مطلقة، ولا مانع من شمول الحديث لهذه الزيادة، والقدر المسلم من تحمل الضرر في زاده وراحلته، ما كان مما يقتضيه العادة وطبع الحج في نفسه، وأما الزائد فلا دليل على تحمله إلا المطلقات وهي محكومة بلا ضرر.
وفيه: أن الحج وإن كان ضرريا، ولكن المجعول من الضرر ما يقتضيه طبعه مما يحتاج إليه المسافر إلى الحج، وأما الزائد على ما يقتضيه طبع الحج فهو ضرر آخر أجنبي عن الضرر اللازم من طبع الحج، والمرفوع بحديث لا ضرر، إنما هو الضرر الزائد عما يقتضيه طبع الواجب، والذي لا يرتفع بلا ضرر إنما هو الضرر اللازم منه مما يتقضيه طبعه.
وبعبارة أخرى: إن حديث لا ضرر وإن كان لا نظر له إلى الأحكام الضررية، ولكن بمقدار الضرر الذي يقتضيه طبع الحكم، وأما الضرر الزائد على ذلك فلا مانع من رفعه بحديث لا ضرر، وأدلة الحج بالنسبة إلى هذا الضرر الزائد مطلقة، ولا مانع من شمول الحديث لهذه الزيادة، والقدر المسلم من تحمل الضرر في زاده وراحلته، ما كان مما يقتضيه العادة وطبع الحج في نفسه، وأما الزائد فلا دليل على تحمله إلا المطلقات وهي محكومة بلا ضرر.