الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها. قالوا: لأن الحكم على خلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيره. ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي وليا شرعيا. لقوله (ع) قدموا من كان معكم من الصبيان إلى
____________________
ولك أجره (1).
ولكن الظاهر عدم اختصاص احجاج الصبي بالولي الشرعي، بل يجوز لكل أحد أن يحرم بالصبي، ويحجه إذ لا دليل على حرمة التصرف بالصبي ما لم يستلزم التصرف تصرفا ماليا.
وبالجملة أن رجع التصرف بالصبي إلى التصرف في أمواله فيحتاج إلى إذن الولي.
وأما إذا لم يستلزم التصرف فيه تصرفا في ماله فلا دليل على توقف جوازه على إذن الولي، وعليه يجوز إحجاج الصبي لكل من يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا، بل كان من الأجانب ويشهد لذلك أيضا إطلاق بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار (انظروا من كان منكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة) (2).
واطلاق ذلك يشمل الصبيان سواء كانوا مع أوليائهم أم لا.
ولكن الظاهر عدم اختصاص احجاج الصبي بالولي الشرعي، بل يجوز لكل أحد أن يحرم بالصبي، ويحجه إذ لا دليل على حرمة التصرف بالصبي ما لم يستلزم التصرف تصرفا ماليا.
وبالجملة أن رجع التصرف بالصبي إلى التصرف في أمواله فيحتاج إلى إذن الولي.
وأما إذا لم يستلزم التصرف فيه تصرفا في ماله فلا دليل على توقف جوازه على إذن الولي، وعليه يجوز إحجاج الصبي لكل من يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا، بل كان من الأجانب ويشهد لذلك أيضا إطلاق بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار (انظروا من كان منكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة) (2).
واطلاق ذلك يشمل الصبيان سواء كانوا مع أوليائهم أم لا.