____________________
فكل فعل من أفعال الحج إذا تمكن من إتيانه يأمره بذلك وينوب عنه في كل ما لا يتمكن.
الصحيح المشعر بدل منى لأن منى لا وقوف فيه، اختلفت كلماتهم في الوضوء فعن بعضهم اعتبار الوضوء على من طاف به، وعن آخرين اعتبار الوضوء على نفس الطفل ولو صورته، وعن صاحب الجواهر: إن الأحوط طهارتهما معا.
أقول: إن تمكن الطفل من الوضوء، ولو بتعليم الولي إياه، وأحداثه فيه فهو، وإن لم يكن الطفل قابلا للوضوء، فلا دليل على وضوئه صورة، وما ورد من إحجاج الصبي إنما هو بالنسبة إلى أفعال الحج كالطواف والسعي، والرمي، ونحو ذلك، وأما الأمور الخارجية التي اعتبرت في الطواف، فلا دليل على إتيانها صورة، فإن الأدلة منصرفة عن ذلك، وإنما تختص بأفعال الحج. كما أنه لا
الصحيح المشعر بدل منى لأن منى لا وقوف فيه، اختلفت كلماتهم في الوضوء فعن بعضهم اعتبار الوضوء على من طاف به، وعن آخرين اعتبار الوضوء على نفس الطفل ولو صورته، وعن صاحب الجواهر: إن الأحوط طهارتهما معا.
أقول: إن تمكن الطفل من الوضوء، ولو بتعليم الولي إياه، وأحداثه فيه فهو، وإن لم يكن الطفل قابلا للوضوء، فلا دليل على وضوئه صورة، وما ورد من إحجاج الصبي إنما هو بالنسبة إلى أفعال الحج كالطواف والسعي، والرمي، ونحو ذلك، وأما الأمور الخارجية التي اعتبرت في الطواف، فلا دليل على إتيانها صورة، فإن الأدلة منصرفة عن ذلك، وإنما تختص بأفعال الحج. كما أنه لا